الصفحه ١٧٤ : ، وذخيرة
المعاد : ١١٥ ـ ١١٦.
(٤) ذهب إليه الشيخ
الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٣ : ٥١.
(٥) ولتحقيق
الصفحه ١٧٧ : الشيخ في فرائد الاصول ٣ : ٥٤.
الصفحه ١٩٠ : . فرائد الاصول ٣ : ٦٠.
ومنها :
ما التزم به المحقّق النائينيّ من أنّه يصحّ تطبيق التعليل على مورد الرواية
الصفحه ٢٨٧ : .
__________________
(١) راجع الفصول
الغرويّة : ٣٦٢ ، وفرائد الاصول ٣ : ٣٨٦.
(٢) لأنّ الظاهر من
أدلّة القرعة أنّها أمارة ، وقد
الصفحه ٣١٨ : النسخ. والأولى
أن يقول : «فكان الترجيح بها بلا مرجّح».
(٢) راجع مفاتيح
الاصول : ٦٨٧ ، وفرائد الاصول
الصفحه ٣٢٦ : ـ ١٤٨ ،
قوانين الاصول ١ : ٣١٥ ، الدرر النجفيّة : ٦٠ ، فرائد الاصول ٤ : ٨٢ ـ ٨٥.
(٥) أي : اختصاص
أخبار
الصفحه ٤١١ : ، ٣٧٦ ، ٣٨٠
فرائد الاصول ٨ ، ١٠ ، ١٣ ، ١٧ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٧ ، ٣١ ، ٣٥ ، ٣٨ ، ٤٠ ، ٤٦
، ٤٧ ، ٥١ ، ٥٦
الصفحه ١٠ : المفعول به والمفعول المطلق ، فإرادتهما
معا يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، وهو ممتنع. فرائد
الصفحه ٩٠ : .
(٢) فرائد الاصول ٢ :
١٧٩.
(٣) وهو القول
بالإباحة الظاهريّة.
(٤) أي : استقلال
العقل بتعيّن محتمل الترجيح
الصفحه ١٦٦ : للاستصحاب مفهوم واحد قابل لوقوعه معركة الآراء ـ عدول عمّا
أفاده في تعليقته على فرائد الاصول ، حيث قال :«لا
الصفحه ١٧٩ : :
ما قرّبه الشيخ الأعظم في فرائد الاصول ٣ : ٥٦. وبنى عليه المصنّف قدسسره في المقام وأشار
إليه بقوله
الصفحه ٢٢٧ : ، فالآن كما كان ، فيثبت به كون
الإمساك في النهار ، فيجب الإمساك. فرائد الاصول ٣ : ٢٠٥.
وأورد عليه
الصفحه ٢٣١ : الآشتيانيّ والمصنّف قدسسره والمحقّق العراقيّ
والسيّد الإمام الخمينيّ. راجع فرائد الاصول ٣ : ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ، بحر
الصفحه ٢٤١ :
الأنصاريّ في فرائد الاصول ٣ : ٢٤٤ ـ ٢٤٦ ، وهو ما إذا كان الأثر الشرعيّ من
الآثار ذي الواسطة الخفيّة بحيث
الصفحه ٢٤٧ : ليس في النسخ.
(٣) والمتوهّم هو
الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٣ : ١٢٧.
(٤) ولا
يخفى : أنّ