الصفحه ١٩٧ :
أظهر روايات الباب في الدلالة على حجّيّة الاستصحاب. فرائد الاصول ٣ : ٧١.
ولكنّ المصنّف قدسسره ناقش في
الصفحه ٢٢٠ :
بين النحوين ، فقال بجريان الاستصحاب في الأوّل دون الثاني. فرائد الاصول ٣ : ١٩٥
ـ ١٩٦.
واختار المصنّف
الصفحه ٢٨٠ : .
(٤) هذا ما اختاره
الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٣ : ٣١٤. وتبعه أكثر الأعلام من
المتأخّرين ، منهم
الصفحه ٣٣٤ : يصحّ انقلاب النسبة ورعاية الترتيب والنسبة
المنقلبة. فرائد الاصول ٤ : ١٠٢ ـ ١٠٣.
ومن هنا يظهر عدم صحّة
الصفحه ٣٤٩ : .
__________________
(١) أي : البراءة
والاحتياط. كما صرّح بذلك الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٤ : ١٥١.
(٢) لا
يخفى
الصفحه ٣٦٤ : إلى
اصول الشريعة ٢ : ٧٥٨ ، عدّة الاصول ٢ : ٧٢٥ ـ ٧٢٦ ، قوانين الاصول ١ : ٣٦٦ و ٤٤٩
، فرائد الاصول
الصفحه ٤٢٧ : الرقم ٦٦٠٥.
«ف ، ق»
١٢٣ ـ فرائد
الاصول : للشيخ مرتضى الأنصاريّ ، المتوفّى / ١٢٨١ ه. مجمع الفكر
الصفحه ١٣ :
الاستدلال بها على البراءة. هذا
الإشكال أفاده الشيخ الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ٢٣ ـ ٢٤.
قلت :
أجاب
الصفحه ٢٧ : . فرائد الاصول ٢ : ٤١. ـ
الصفحه ٥٦ :
بالإجمال. مصباح الاصول ٢ : ٣٠٤ ـ ٣٠٨.
(١) هذا الدليل ذكره
الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ٩٠
الصفحه ١٠٥ : والشبهات الوجوبيّة ، كالشيخ الأعظم والمحقّق
النائينيّ. فراجع فرائد الاصول ٢ : ٢٣٣ ، فوائد الاصول ٤ : ٥١
الصفحه ١٠٦ : العبارة اختصاص
اعتبار هذا الشرط بخصوص النهي والشبهات التحريميّة ، كما هو ظاهر عبارة الشيخ
الأعظم في فرائد
الصفحه ١٢٩ : الموردين.
راجع فرائد الاصول ٢ : ٣٥٧.
ولا يخفى أيضا :
أنّ الأعلام الثلاثة والسيّدين العلمين خالفوا المصنّف
الصفحه ١٣٢ : التكليف إليه فعلا. فرائد الاصول ٢ : ٣٦٣.
ولكن ذهب المصنّف قدسسره إلى إمكان توجيه
التكليف بالناقص إلى
الصفحه ١٣٦ : ـ ٣٤٧.
(٦) تعرّض له الشيخ
الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ٣٨٩.