الصفحه ٨ : . فرائد الاصول ٢ : ١٧ ـ ١٨.
وخالفه المصنّف رحمهالله
في المقام ، فجعل البحث عامّا لمطلق الشكّ في التكليف
الصفحه ١٠ : المفعول به والمفعول المطلق ، فإرادتهما
معا يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، وهو ممتنع. فرائد
الصفحه ١٣ :
الاستدلال بها على البراءة. هذا
الإشكال أفاده الشيخ الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ٢٣ ـ ٢٤.
قلت :
أجاب
الصفحه ١٧ : مخالفة الحرام الواقعيّ». فرائد الاصول ٢ : ٣٤.
ويمكن أن يقال :
أنّ الرفع في (ما لا يعلمون) تعلّق بالحكم
الصفحه ٢١ : واحد من التسعة ؛ وإمّا خصوص المؤاخذة
في الكلّ ، وهذا أقرب عرفا من الأوّل وأظهر من الثاني. فرائد الاصول
الصفحه ٢٢ : في (ما لا يعلمون) ذلك أيضا». فرائد الاصول ٢ : ٢٩.
فأورد عليه المصنّف قدسسره بأنّه لا وجه لتقدير
الصفحه ٢٧ : . فرائد الاصول ٢ : ٤١. ـ
الصفحه ٣١ : ـ فهو مرفوع عنه.
(١) هذا الإشكال من
الشيخ الأعظم الانصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ٤١. وتبعه على ذلك
الصفحه ٣٥ :
وجوب الاحتياط.
(٣) هذا إيراد من
الشيخ الأعظم الأنصاريّ ـ في فرائد الاصول ٢ : ٣٥٨ ـ على الاستدلال
الصفحه ٣٨ : المطلوب أوضح من الكلّ. فرائد الاصول
٢ : ٤٣.
وأمّا الأعلام الثلاثة والسيّدان
العلمان :
فذهب المحقّق
الصفحه ٤٠ : ». والأولى
ما أثبتناه.
(٣) راجع فرائد
الاصول ٢ : ٥٠.
(٤) ويمكن أن يقال
أيضا : أنّه لو فرض تحصيل الإجماع
الصفحه ٤٦ : يمال.
(٢) والقائل الشيخ
الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ٧١.
(٣) أي : عدم الإصغاء
إلى ما قيل
الصفحه ٤٧ : مشتبه الحكم.
انتهى ما أفاده الشيخ الأعظم في فرائد الاصول ٢ : ٧١.
وأمّا المصنّف رحمهالله
: فقد اعترض
الصفحه ٥١ : . راجع فرائد الاصول ٢ : ٨٧ ، فوائد الاصول ٣ :
٣٧٨ ، نهاية الأفكار ٣ : ٢٤٨.
ولعلّ السرّ فيما أفاده الشيخ
الصفحه ٥٦ :
بالإجمال. مصباح الاصول ٢ : ٣٠٤ ـ ٣٠٨.
(١) هذا الدليل ذكره
الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ٩٠