البحث في كفاية الأصول
٢٢٢/١ الصفحه ٢٤٠ : .
وأمّا اللازم العاديّ : فمثاله ولادة
الطفل الّذي هو لازم لحياة الامّ ، فإذا جرى استصحاب حياتها يلزمه عادة
الصفحه ٣٨ : المطلوب أوضح من الكلّ. فرائد الاصول
٢ : ٤٣.
وأمّا الأعلام الثلاثة والسيّدان
العلمان :
فذهب المحقّق
الصفحه ٣٠٨ : .
أمّا خبر الحسن بن الجهم : فأورد عليه
السيّد الخوئيّ سندا ، بأنّها مرسلة لا يعمل بها. مصباح
الاصول
الصفحه ٢١ :
__________________
ـ وعليه فلا بدّ
في الاستدلال بالرواية من التقدير. والمقدّر في الرواية ـ باعتبار دلالة الاقتضاء
ـ إمّا جميع
الصفحه ١٧١ :
أمّا الأوّل (١) : فواضح (٢).
وأمّا الثاني (٣) : فلأنّ الحكم الشرعيّ المستكشف به (٤) عند طرو
الصفحه ٤٦ : عليه المصنّف رحمهالله
في المقام.
أمّا الشيخ الأعظم :
فإنّه ـ بعد الجواب عن أخبار الوقوف بحمل الأمر
الصفحه ٨٢ : ، إلّا أنّ المصنّف قدسسره
انّما تعرّض لوجوه خمسة :
الوجه الأوّل :
جريان البراءة عقلا وشرعا.
أمّا
الصفحه ٩٣ :
متعلّقا بفعلين متعدّدين.
وأمّا العلم التفصيليّ بالتكليف فواضح.
وأمّا العلم الإجماليّ بنوع التكليف
الصفحه ٢٥٦ : الجمعة إمّا مات المورّث ، وإمّا أسلم
الوارث.
الثالث :
زمان حدوث الآخر. مثلا : نفرض أنّ يوم السبت زمان
الصفحه ٣٢ : في جهة ووافقه في جهة اخرى ، كالسيّد الإمام
الخمينيّ.
أمّا المحقّق النائينيّ : فأفاد ما
حاصله : أنّ
الصفحه ١٦٨ :
وأمّا لو كان
عبارة عن بناء العقلاء على بقاء ما علم ثبوته أو الظنّ به الناشئ من ملاحظة ثبوته
، فلا
الصفحه ١٧٥ : بيان امور :
الأمر الأوّل :
أنّ الاستدلال ببناء العقلاء مركّب من صغرى وكبرى ونتيجة :
أمّا الصغرى
الصفحه ٢٠٦ : السببيّة ، بل الشيء بنفسه
إمّا أن تكون واجدة لها ، وإمّا أن تكون فاقدة لها ، فجعل السببيّة لا تأثير له في
الصفحه ٢٨٠ : يتوقّف على التخصيص به ، إذ لولاه لا مورد
له معها ، كما عرفت آنفا (٣).
وأمّا حديث
الحكومة (٤) : فلا أصل
الصفحه ٨ :
الدليل على المهمّ. واختصاص بعض شقوق المسألة بدليل أو بقول لا يوجب تخصيصه بعنوان
على حدة. وأمّا ما تعارض