الصفحه ٢٦٨ :
لحكمه ، كما إذا
كان مخصّصا له من الأوّل لما ضرّ به في غير مورد دلالته ، فيكون أوّل زمان استمرار
الصفحه ٢٨٥ :
لا يمنع عن عموم
النهي في سائر الأخبار (١) ـ ممّا ليس فيه الذيل ـ وشموله لما في أطرافه ، فإنّ إجمال
الصفحه ٥١ : التكاليف الفعليّة في موارد المثبتة من
الطرق والاصول العمليّة (٣).
__________________
(١) كما هو الظاهر
الصفحه ٦٧ :
الإطاعة (١) ، فإنّه نحو من الانقياد والطاعة.
وما قيل (٢) في دفعه : من كون المراد بالاحتياط في
الصفحه ٧٤ :
الأخبار (١) ـ وإن كان انقيادا ، إلّا أنّ الثواب في الصحيحة إنّما
رتّب على نفس العمل ، ولا موجب
الصفحه ٢٢٤ :
قارّا مستمرّا (١).
فانقدح بذلك أنّه
لا مجال للإشكال في استصحاب مثل الليل أو النهار وترتيب ما
الصفحه ٢٣٨ :
أطرافه ، كما إذا
علم بمقداره تفصيلا (١) أو في موارد (٢) ليس المشكوك منها ، وقد علم بارتفاع ما في
الصفحه ٢٤٨ :
فلا وجه للإشكال
في الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة من التكليف وعدم المنع عن الفعل بما في
الصفحه ٣٦١ :
فيه (١) ، حيث كان أبواب الفقه مختلفة مدركا ، والمدارك متفاوتة
سهولة وصعوبة ، من عقليّة ونقليّة
الصفحه ٢٢ :
تقدير الآثار ، أو
المجاز في إسناد الرفع إليه ، فإنّه ليس «ما اضطرّوا وما استكرهوا ...» ـ إلى آخر
الصفحه ٣٣ :
وبعدم الفصل قطعا
بين إباحته وعدم وجوب الاحتياط فيه (١) وبين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبيّة
الصفحه ٣٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الناس في سعة ما لا يعلمون» (٣).
فهم في سعة ما لم
يعلم أو ما دام لم يعلم وجوبه أو حرمته
الصفحه ١٤٢ :
ثمّ إنّه حيث كان
الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفا ، كانت القاعدة جارية مع
الصفحه ١٥٢ : (٣) ، فافهم.
وأمّا
الأحكام : فلا إشكال في
وجوب الإعادة في صورة المخالفة ، بل في صورة الموافقة أيضا في
الصفحه ١٨١ : في اليقين للعهد ، إشارة إلى اليقين في «فإنّه على
يقين من وضوئه» ، مع أنّ الظاهر أنّه للجنس (١) ، كما