الصفحه ٢٢٧ :
بزواله ، كما لا بأس باستصحاب نفس المقيّد ، فيقال : إنّ الإمساك كان قبل هذا الآن
في النهار ، والآن كما كان
الصفحه ١١٤ : النجس في البين وهو الواحد أو الاثنين (٢).
__________________
ـ وأمّا الملاقى :
فلا يكون طرفا للعلم
الصفحه ١٦٩ :
[اعتبار اتّحاد
القضيّة المشكوكة والمتيقّنة]
وكيف كان ، فقد
ظهر ممّا ذكرنا في تعريفه اعتبار أمرين
الصفحه ٢١٦ :
[التنبيه] الثالث
: [استصحاب الكلّي وأقسامه]
انّه لا فرق في
المتيقّن السابق بين أن يكون خصوص أحد
الصفحه ٣٣٦ :
لا
يقال : إنّ العامّ بعد
تخصيصه بالقطعيّ (١) لا يكون مستعملا في العموم قطعا ، فكيف يكون ظاهرا فيه
الصفحه ١٢١ :
ما في الواجبات من
المصلحة وكونها ألطافا (١) ، فافهم.
وحصول اللطف (٢) والمصلحة في العبادة وإن كان
الصفحه ١١٠ :
نعم ، ربما تكون
كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعيّة باجتناب كلّها (١) أو ارتكابه
الصفحه ١٧٢ :
إن
قلت : كيف هذا (١) مع الملازمة بين الحكمين؟!
قلت
: ذلك لأنّ
الملازمة إنّما تكون في مقام
الصفحه ٣٢١ :
العلّة (١) هو عدم الريب فيه بالإضافة إلى الخبر الآخر ولو كان فيه
ألف ريب.
ولما في التعليل
بأنّ
الصفحه ٣٢ :
__________________
ـ ثمّ
لا يخفى : أنّ الأعلام من
المحقّقين من المعاصرين اختلفوا في دلالة الحديث
الصفحه ٦٢ :
الفري بسائر
شرائطها ، كما لا يخفى.
نعم ، لو علم
بقبوله التذكية وشكّ في الحلّيّة فأصالة الإباحة
الصفحه ١٣٣ :
الثالث : [حكم
زيادة الجزء عمدا أو سهوا]
انّه ظهر ممّا مرّ
حال زيادة الجزء إذا شكّ في اعتبار
الصفحه ١٧٠ :
فيها (١) ، لأنّه لا يكاد يشكّ في بقاء الحكم إلّا من جهة الشكّ في
بقاء موضوعه بسبب تغيّر بعض ما هو
الصفحه ٩١ :
يكون لشدّة الطلب
في أحدهما وزيادته على الطلب في الآخر بما لا يجوز الإخلال بها في صورة المزاحمة
الصفحه ١٩٧ : ـ وأنا بالمدينة ـ عن اليوم الّذي يشكّ
فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب : «اليقين لا يدخل فيه الشكّ ، صم