الصفحه ٥٤ :
قلت
: قضيّة الاعتبار
شرعا على اختلاف ألسنة أدلّته وإن كانت ذلك (١) ـ على ما قوّينا في البحث
الصفحه ١٣٤ :
لقاعدة الاشتغال.
وأمّا لو أتى به على نحو يدعوه إليه على أيّ حال ، كان صحيحا ، ولو كان مشرّعا في
الصفحه ٢١٤ :
وإن لم يحرز ثبوته
فيما رتّب عليه أثر شرعا أو عقلا؟ إشكال : من عدم إحراز الثبوت ، فلا يقين ولا بدّ
الصفحه ٢٦٧ :
فإن كان مفاد كلّ
من العامّ والخاصّ على النحو الأوّل فلا محيص عن استصحاب حكم الخاصّ في غير مورد
الصفحه ٢٩٤ :
[خروج الحكومات
والتوفيقات العرفيّة عن التعريف]
وعليه فلا تعارض
بينهما بمجرّد تنافي مدلولهما إذا
الصفحه ٣٠٨ : :
أنّه قد تصدّى المحقّق الأصفهانيّ والسيّد الخوئيّ للمناقشة في دلالة هذه الأحاديث
على التخيير مطلقا
الصفحه ٣٢٩ :
بخلاف ظهور المطلق
في الإطلاق ، فإنّه معلّق على عدم البيان ، والعامّ يصلح بيانا ، فتقديم العامّ
الصفحه ٣٣٠ : (٢).
__________________
ـ إذا عرفت هذا ،
فاعلم : أنّ الشيخ الأعظم وجّه تقديم العموم على الإطلاق بوجهين ، واعتمد على
الأوّل بنا
الصفحه ٤٧ :
__________________
ـ أن يترتّب
العقاب على مخالفة الأمر به بنفسه ، لا على مخالفة الواقع ، مع أنّ
الصفحه ٦٦ :
موجبا لتعلّق
الأمر به شرعا ، بداهة توقّفه على ثبوته (١) توقّف العارض على معروضه ، فكيف يعقل أن
الصفحه ٨٧ :
والالتزام
التفصيليّ بأحدهما لو لم يكن تشريعا محرّما لما نهض على وجوبه دليل قطعا(١).
[الفرق بين
الصفحه ١٢١ : يتوقّف على الإتيان بها على
وجه الامتثال ، إلّا أنّه لا مجال لاحتمال اعتبار معرفة الأجزاء وإتيانها على
الصفحه ٢١١ :
دخل ما له الدخل
في التكليف (١) إذا شكّ في بقائه على ما كان عليه من الدخل ، لعدم كونه
حكما شرعيّا
الصفحه ٢٥ : يفوت على
المكلّف ، كما لا يخفى (١).
__________________
ـ وبتعبير
آخر : أنّ لكم دعويين
متناقضين
الصفحه ٤٩ :
مع أنّ هناك قرائن
دالّة على أنّه (١) للإرشاد (٢) ، فيختلف إيجابا واستحبابا حسب اختلاف ما يرشد إليه