الصفحه ١٩٠ : الصلاة وقوعها في النجس ، لعدم اعتبار هذه
الطهارة حينئذ ؛ وعلى الثاني فالشرط واقعا هو إحراز الطهارة ، لا
الصفحه ١٩٩ :
حرام» (١).
وتقريب دلالة مثل
هذه الأخبار على الاستصحاب أن يقال : إنّ الغاية فيها إنّما هي لبيان
الصفحه ٢٠١ : ، لظهوره في أنّه (٢) متفرّع على الغاية وحدها ، وأنّه بيان لها وحدها منطوقها
ومفهومها (٣) ، لا لها مع
الصفحه ٢٣١ : في المقام يتوقّف على بيان محلّ النزاع ، فنقول : إنّ
الشكّ في بقاء الحكم الشرعيّ يتصوّر على وجوه
الصفحه ٢٤٤ : النقض والإبرام بين الأعلام.
فأورد عليه المحقّق النائينيّ بما حاصله
: أنّ عدم دلالة دليل الاستصحاب على
الصفحه ٢٥٨ : .
__________________
ـ أو الثالث ـ أي
يوم السبت ـ على البدل.
ثانيهما : العلم الإجماليّ بحصول إسلام
الوارث في أحد الزمانين
الصفحه ٢٦٨ : النحويّ في
هذا اليوم».
ثالثها :
بعد الزمان الّذي دلّ الخاصّ على تخصيصه بالقطع ، وهو يوم الجمعة.
إذا
الصفحه ٢٧١ : الأصحاب هو خلاف اليقين ، فمع الظنّ بالخلاف فضلا عن الظنّ
بالوفاق يجري الاستصحاب.
ويدلّ عليه ـ مضافا
إلى
الصفحه ٢٧٥ : . وتوضيحه
: أنّ لسان الدليل الدالّ على ثبوت الحكم في الموضوع مختلف. فقد يكون بحيث لا يمكن
جريان الاستصحاب
الصفحه ٢٧٩ :
على خلافه ليس من
نقض اليقين بالشكّ ، بل باليقين (١). وعدم رفع اليد عنه مع الأمارة على وفقه ليس
الصفحه ٣١٣ : الأصليّة : «في الروايات» وهو أيضا صحيح.
(٣) فإنّ الفتوى لا
تتوقّف على الترجيح ، بل للمفتي أن يفتي بأحد
الصفحه ٣١٧ : على
وجوب الترجيح ، وما فيه]
نعم قد استدلّ على
تقييدها ووجوب الترجيح في المتفاضلين بوجوه أخر :
منها
الصفحه ٣٢٠ :
فصل
[الاقتصار على المرجّحات المنصوصة]
هل على القول
بالترجيح يقتصر فيه على المرجّحات المخصوصة
الصفحه ٣٢١ :
العلّة (١) هو عدم الريب فيه بالإضافة إلى الخبر الآخر ولو كان فيه
ألف ريب.
ولما في التعليل
بأنّ
الصفحه ٣٣٥ : (٢) ، أو التخيير بينه وبينها (٣) لو لم يكن هناك راجح ، لا تقديمها عليه ، إلّا إذا كانت
النسبة بعده على