الصفحه ٣٧٩ : حياة المجتهد ، فلا يجوز تقليد الميّت على المعروف بين أصحابنا ، بل في
كلام جماعة دعوى الاتّفاق أو
الصفحه ٣٨٣ :
لعدم القطع به
سابقا إلّا على ما تكلّفنا في بعض تنبيهات الاستصحاب ، فراجع (١).
ولا دليل على
الصفحه ٨ :
فصل
[في أصالة البراءة]
لو شكّ في وجوب
شيء أو حرمته (١) ولم تنهض حجّة عليه ، جاز شرعا
الصفحه ٢١ :
__________________
ـ وعليه فلا بدّ
في الاستدلال بالرواية من التقدير. والمقدّر في الرواية ـ باعتبار دلالة الاقتضاء
ـ إمّا جميع
الصفحه ٤٣ : عليه (١) ، ولا يكاد يأذن بارتكاب القبيح ، فتأمّل.
[أدلّة المحدّثين على وجوب الاحتياط]
واحتجّ للقول
الصفحه ٧٩ : . ولا يخفى أنّه مطلقا كذلك حتّى
فيما كان هناك حجّة على عدم الوجوب أو الحرمة ، أو أمارة معتبرة على أنّه
الصفحه ٨٢ :
تفصيلا بعد نهوضها
عليه إجمالا ، ففيه وجوه : الحكم بالبراءة عقلا ونقلا ، لعموم النقل وحكم العقل
الصفحه ٨٨ :
من باب الطريقيّة
، فإنّه (١) وإن كان على خلاف القاعدة (٢) إلّا أنّ أحدهما تعيينا أو تخييرا ـ حيث
الصفحه ١٠١ : متوالية من الشهر دم حيض وفي غيرها استحاضة ، فإنّه لا يجب عليها وعلى زوجها
ترتيب أحكام الحيض في أيّام الشهر
الصفحه ١٢٧ :
جيّدا (١).
[تنبيهات حول مسألة الأقلّ والأكثر]
وينبغي التنبيه
على امور :
[التنبيه] الأوّل
الصفحه ١٤٣ :
فيما إذا لم يصدق
عليه الميسور عرفا وإن كان غير مباين للواجد عقلا.
نعم ، ربّما يلحق
به شرعا ما لا
الصفحه ١٤٩ : .
أمّا التبعة : فلا
شبهة في استحقاق العقوبة على المخالفة (١) فيما إذا كان ترك التعلّم والفحص مؤدّيا إليها
الصفحه ١٥٠ : العقاب على ترك التعلّم مطلقا ، سواء صادف عمله للواقع أم لم يصادفه. فلو
شرب العصير العنبيّ من غير فحص عن
الصفحه ١٦٠ : تأكيدا ـ كما يشهد به إطلاق المضارّ على سمرة (٣) ، وحكي عن النهاية (٤) ؛ لا فعل الاثنين ، وإن كان هو الأصل
الصفحه ١٦٣ :
قرينة على أنّه
بمجرّد المقتضي وأنّ العارض مانع فعليّ. هذا ولو لم نقل بحكومة دليله على دليله