البحث في كفاية الأصول
٢١٢/١٦ الصفحه ٦٧ : أنّ المراد به ذاك المعنى بناء على عدم إمكانه فيها بمعناه حقيقة ، كما
لا يخفى ـ أنّه التزام بالإشكال
الصفحه ١٠٣ : متعلّقة (٢) ، فلو عرض على بعض أطرافه لما كان التكليف به معلوما ،
لاحتمال أن يكون هو (٣) المضطرّ إليه فيما
الصفحه ١٤٣ :
فيما إذا لم يصدق
عليه الميسور عرفا وإن كان غير مباين للواجد عقلا.
نعم ، ربّما يلحق
به شرعا ما لا
الصفحه ٢٧ :
وقد انقدح تقريب
الاستدلال به ممّا ذكرنا في حديث الرفع (١).
__________________
ـ وسائل الشيعة
الصفحه ٦٨ : الإمكان ، ضرورة
التمكّن من الإتيان بما احتمل وجوبه بتمامه وكماله ؛ غاية الأمر أنّه لا بدّ أن
يؤتى به على
الصفحه ٩٥ : الارتباطيّين ، كما إذا علم بوجوب صلاة الظهر وتردّد بين أن يكون المكلّف
به هو الصلاة مع السورة والقنوت أو هو
الصفحه ١٠٦ :
تركه لو لم يكن له
داع آخر ، ولا يكاد يكون ذلك إلّا فيما يمكن عادة ابتلاؤه به ، وأمّا ما لا ابتلا
الصفحه ١٢٠ : علم
تعلّقه به ، فإنّه واجب عقلا وإن لم يكن في المأمور به مصلحة ولطف رأسا ، لتنجّزه
بالعلم به إجمالا
الصفحه ١٢٩ : عن ذات المأمور به ، لا من أمر خارج عنه كي
تكون قابلة للرفع ، وحينئذ يدور الأمر بين وجوب الخاصّ ووجوب
الصفحه ١٣٣ : لاندراجه في
الشكّ في دخل شيء فيه جزءا أو شرطا ، فيصحّ لو أتى به مع الزيادة عمدا تشريعا ، أو
جهلا ـ قصورا أو
الصفحه ١٧٢ : المتيقّن في قيام مناط
الحسن أو القبح به ، مع أنّه يحتمل أن لا يكون لها دخل في مناط الحكم واقعا. وعليه
فزوال
الصفحه ٢٢٧ :
كالنهار الّذي
قيّد به الصوم ـ مثلا ـ ، فيترتّب عليه وجوب الإمساك وعدم جواز الإفطار ما لم يقطع
الصفحه ٣٣٥ : به ، فربّما تنقلب النسبة إلى عموم وخصوص من وجه ، فلا بدّ من رعاية
هذه النسبة وتقديم الراجح منه ومنها
الصفحه ١٠ : بالحكم نحو تعلّق الفعل بالمفعول المطلق ، وتعلّقه بفعل الشيء أو تركه
نحو تعلّقه بالمفعول به ، ولا جامع بين
الصفحه ٢١ : ٢ : ٢٨ ـ ٢٩.
وأمّا تعريض المصنّف به : فتوضيحه :
أنّ في المراد من الموصول في قوله