صحّتها وإن لم يكن مؤدّيا إلى المخالفة مع احتماله (١) ، لأجل التجرّي وعدم المبالاة بها(٢).
نعم ، يشكل (٣) في الواجب المشروط والموقّت لو أدّى (٤) تركهما قبل الشرط والوقت إلى المخالفة بعدهما ، فضلا عمّا إذا لم يؤدّ إليها ، حيث لا يكون حينئذ
__________________
(١) أي : مع احتمال التكليف.
(٢) أي : عدم المبالاة بالمخالفة.
ولا يخفى : أنّ الأقوال في استحقاق العقاب وعدمه ثلاثة :
الأوّل : استحقاق العقاب على ترك التعلّم مطلقا ، سواء صادف عمله للواقع أم لم يصادفه. فلو شرب العصير العنبيّ من غير فحص عن حكمه يستحقّ العقاب على ترك الفحص والتعلّم ، سواء كان العصير العنبيّ حراما واقعا أو لم يكن حراما. وذلك لأنّ وجوب التعلّم والفحص وجوب نفسيّ تهيّئيّ. هذا ما نسب إلى السيّد صاحب المدارك وشيخه المحقّق الأردبيليّ. راجع فرائد الاصول ٢ : ٤١٨ ، مدارك الأحكام ٢ : ٣٤٥ و ٣ : ٢١٩ ، مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١١٠.
الثاني : استحقاق العقاب على مخالفة الواقع لو اتّفقت ، لا على ترك التعلّم ، ولا فيما إذا لم يصادف الواقع. ففي المثال المزبور انّما يستحقّ المكلّف العقاب على مخالفة الواقع إذا كان شرب العصير العنبيّ حراما في الواقع. وهذا ما نسبه الشيخ الأعظم إلى المشهور ، وقوّاه المحقّق العراقيّ. راجع فرائد الاصول ٢ : ٤١٦ ، ونهاية الأفكار ٣ : ٤٨١.
الثالث : أنّ تارك التعلّم والفحص مستحقّ للعقاب مطلقا ، سواء صادف الواقع أم لا. أمّا في صورة المصادفة فلمخالفته للواقع وتحقّق العصيان. وأمّا في صورة عدم المصادفة فلأجل التجرّي وعدم المبالاة بمخالفة الواقع. وهذا ما ذهب إليه المصنّف قدسسره في المقام.
الرابع : استحقاق العقوبة على ترك التعلّم فيما إذا أدّى إلى مخالفة الواقع. وهذا ما ذهب إليه المحقّق النائينيّ ، واستظهره المحقّق العراقيّ من كلام الشيخ الأعظم في الفرائد. راجع فوائد الاصول ٤ : ٢٨١ ، ونهاية الأفكار ٣ : ٤٧٦.
(٣) وهذا الإشكال تعرّض له الشيخ الأعظم في فرائد الاصول ٢ : ٤٢١.
(٤) وفي بعض النسخ : «ولو أدّى». وعليه يكون كلمة «لو» وصليّة ، فيكون معنى العبارة : يشكل الالتزام باستحقاق العقوبة في التكاليف المشروطة والموقّتة مطلقا ، حتّى في صورة أداء ترك التعلّم والفحص إلى مخالفة الواقع بعد الوقت وحصول الشرط ، فضلا عما إذا لم يؤدّ تركهما إلى المخالفة.