اخرى ، كما هو أوضح من أن يخفى.
__________________
ـ وذهب السيّد المحقّق الخوئيّ إلى التفصيل بين موارد ثلاثة :
الأوّل : ما إذا كان الواجب واحدا شخصيّا لم تكن له أفراد طوليّة ولا عرضيّة ، كما إذا ضاق الوقت ولم يتمكّن المكلّف إلّا من الإتيان بصلاة واحدة ، ودار الأمر بين الإتيان بها عاريا أو في الثوب المتنجّس. والحكم حينئذ هو التخيير مطلقا.
الثاني : ما إذا كان الواجب وقائع متعدّدة وإن لم يكن له أفراد طوليّة ولا عرضيّة ، كما إذا دار الأمر بين كون شيء شرطا في الصوم أو مانعا عنه. والحكم حينئذ هو التخيير الابتدائيّ.
الثالث : ما إذا كان الواجب واحدا ذا أفراد طوليّة ، كما في المثال المذكور في المورد الأوّل مع سعة الوقت. والحكم فيه وجوب الاحتياط والإتيان بالواجب مع هذا الشيء تارة وبدونه اخرى. راجع مصباح الاصول ٢ : ٤٨٥ ـ ٤٨٧.
١٤٤
![كفاية الأصول [ ج ٣ ] كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2264_kifayah-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
