البحث في كفاية الأصول
١٨٤/٦١ الصفحه ٧٧ : الكلّيّ ، مثل ، «لا تشرب الخمر» ـ لا يصير حجّة
على الصغرى ، ولا يمكن كشف حال الفرد منها. وهذا ممّا اتّفق
الصفحه ٨٥ :
أوجهها الأخير ،
لعدم الترجيح بين الفعل والترك ، وشمول مثل «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام
الصفحه ٨٨ : المقايسة احتمالين :
الأوّل :
أن يقال : إنّ المناط في الحكم بالتخيير بين الخبرين المتعارضين هو كون كلّ
الصفحه ١١٠ :
نعم ، ربما تكون
كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعيّة باجتناب كلّها (١) أو ارتكابه
الصفحه ١١٦ : ، فالتكليف بالنسبة إلى الأقلّ منجّز على كلّ تقدير. بخلاف الأكثر ، فإنّ
أمره دائر بين أن يكون واجبا فيما إذا
الصفحه ١٣٤ : الامتثال والتقرّب به على كلّ حال (١).
ثمّ إنّه ربّما
تمسّك لصحّة ما أتى به مع الزيادة باستصحاب الصحّة
الصفحه ١٣٦ : (١) وجوب الباقي في حال التعذّر أيضا». ولكنّه لا يكاد يصحّ
إلّا بناء على صحّة القسم الثالث من استصحاب الكلّي
الصفحه ١٣٧ : : «الميسور لا يسقط بالمعسور» (٢) ، وقوله عليهالسلام : «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» (٣).
ودلالة الأوّل
الصفحه ١٤١ : :
فبعد تسليم ظهور الكلّ (٤) في المجموعيّ لا الأفراديّ ، لا دلالة له إلّا على رجحان
الإتيان بباقي الفعل
الصفحه ١٥٤ : الإخفات وإن كان الوقت باقيا.
إن
قلت : على هذا يكون كلّ
منهما (٢) في موضع الآخر سببا لتفويت الواجب فعلا
الصفحه ١٨٥ :
اليقين الخارجيّ إلى مفهومه الكلّيّ ، فيؤخذ في موضوع الحكم في مقام بيان حكمه مع
عدم دخله فيه أصلا ، كما
الصفحه ٢٠٤ : مؤثرة (٦) في معلولها ، لا في غيره ، ولا غيرها فيه ، وإلّا لزم أن
يكون كلّ شيء مؤثّرا في كلّ
الصفحه ٢٠٦ :
التكليف ـ دون غيره ، ولا يكون غيرها مؤثّرا فيه ، بداهة أنّه لو لم تعتبر
السنخيّة لزم أن يؤثّر كلّ شيء في
الصفحه ٢١٥ : بعضها إلى المبنى وبعض آخر إلى البناء ـ ذكر كلّ
على مبناه وجوها أخر في التفصيّ عن الإشكال. ونكتفي
الصفحه ٢٢٣ : الانصرام
والتدرّج في الوجود في الحركة في الأين وغيره إنّما هو في الحركة القطعيّة ، وهي :
«كون الشيء في كلّ