الصفحه ١٧٩ : ء ، لأنّه
على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ».
وأورد عليه المحقّق النائينيّ بأنّه
يلزم على
الصفحه ١٩٦ : : «وهو وإن كان يحتمل ... اتّحاد زمانهما». بيان ذلك : أنّ
الروايتين ظاهرتان في قاعدة اليقين ، لأنّ قوله
الصفحه ٢٧٣ : العارض على الموضوع
الّذي لم يعلم بقاؤه لاحقا لزم إمّا بقاء العرض ـ أي الحكم ـ بلا موضوع ، وهو محال
، لأنّ
الصفحه ٣٠٠ : بأحدهما غير المعيّن ، لأن العلم الإجماليّ بكذب أحدهما مانع
عن شمول دليل التعبّد لكلّ من المتعارضين
الصفحه ٣٤٣ : لم يعقل
التعبّد بصدورهما مع حمل أحدهما عليها ، لأنّه إلغاء لأحدهما أيضا في الحقيقة (٢).
وفيه
: ما
الصفحه ٣٤٤ : يرد النقض المذكور على الشيخ ، لأنّ التساوي من جهة إمكان
الحجّيّة موجود في المتكافئين دون المتخالفين
الصفحه ٥٤ : تنجّزه إلى ما إذا كان في
ذاك الطرف ، والعذر عمّا إذا كان في سائر الأطراف ؛ مثلا : إذا علم إجمالا بحرمة
الصفحه ١٤٨ : ،
فلا مجال للتوفيق بحمل هذه الأخبار على ما إذا علم إجمالا (١) ، فافهم
الصفحه ٥٣ :
قلت
: إنّما يضرّ السبق
إذا كان المعلوم اللاحق حادثا ، وأمّا إذا لم يكن كذلك ، بل ممّا ينطبق عليه
الصفحه ٥٥ : التفصيليّ بالمعلوم بالإجمال ، كما إذا علم إجمالا بوقوع قطرة دم في أحد
هذين الإنائين ، ثمّ علم تفصيلا بأنّ
الصفحه ٥٨ :
أصالة البراءة عن حرمة شربه ، أو كان جاريا في الحكم ، كما إذا شكّ في جواز وطء
الحائض بعد انقطاع الدم وقبل
الصفحه ٩٤ : بدخول العلم
بجنس التكليف في الشكّ في المكلّف به إذا كان متعلّقا بأمرين ، كما صرّح بذلك أيضا
في درر
الصفحه ٩٥ : ، ومثاله : ما إذا علم بأنّه
مديون ، وتردّد بين كون ما عليه عشرة أو تسعة ، فإنّ إعطاء العشرة يوجب العلم
الصفحه ٢٢٠ :
وأمّا إذا كان
الشكّ في بقائه من جهة الشكّ في قيام خاصّ آخر في مقام ذاك الخاصّ الّذي كان في
ضمنه
الصفحه ٢٢٩ : تعيين الموضوع بالدقّة ونظر العقل ؛ وأمّا إذا كانت العبرة بنظر العرف فلا
شبهة في أنّ الفعل بهذا النظر