الصفحه ٢٧٤ : المدّعى ، لأنّ المستصحب لا يكون من الأعراض القائمة
بالموضوعات الخارجيّة دائما ، بل قد يكون من الجواهر
الصفحه ٢٨٢ : إيجابهما إنّما يكون من باب واحد ، وهو
استصحابهما من دون مزيّة في أحدهما أصلا كما لا يخفى. وذلك لأنّ
الصفحه ٢٩٦ : المشار إليه الجمع العرفيّ ، فيكون المعنى : ولأجل كون الدليلين على نحو
إذا عرض على العرف وفّق بينهما تقدّم
الصفحه ٢٩٧ : مطلق النظر والقرينيّة ، وإلّا لزم
أن يكون دليل الأصل أيضا حاكما على الأمارة ، بداهة أنّه إذا كان مقتضى
الصفحه ٣٠٤ : (٤) أنّ التعارض بين الظهورين فيما كان سنداهما قطعيّين ، وفي
السندين إذا كانا ظنّيين. وقد عرفت (٥) أنّ
الصفحه ٣٠٥ : الأخذ
بالراجح في الدوران بين التعيين والتخيير]
ولا
يخفى : أنّ اللازم فيما
إذا لم تنهض حجّة على التعيين
الصفحه ٣٣٢ : الحاجة ـ وكان من
الواضح أنّ ذلك (٦) فيما إذا لم يكن هناك مصلحة في إخفاء الخصوصات أو مفسدة في
إبدائها
الصفحه ٣٤١ : ، كما إذا كان الخبر الموافق للتقيّة بما له
من المزيّة مساويا للخبر المخالف لها بحسب المناطين ، فلا بدّ
الصفحه ٦٦ : حاله في ذلك حال
__________________
ـ نفسه إلّا أنّ
لازمه خروج الشيء عن كونه احتياطا ، لأنّ موضوعه
الصفحه ١٦٦ :
ولا
يخفى : أنّ هذا المعنى
هو القابل لأن يقع فيه النزاع والخلاف في نفيه وإثباته ـ مطلقا أو في
الصفحه ٢١ : » ، لأنّ التكليف غير
المعلوم والحكم المجهول بنفسه قابل للوضع والرفع تشريعا ، سواء منشأ الجهل به
فقدان النصّ
الصفحه ٢٢ : أقرب عرفا من الأوّل وأظهر من الثاني
أيضا ، لأنّ الظاهر أنّ نسبة الرفع إلى مجموع التسعة على نسق واحد
الصفحه ٧٧ : الخطاب ، وهو لا يمكن أن
يصير فعليّا إلّا بعد وجود موضوعه ، لأنّ التكاليف انّما تكون على نهج القضايا
الصفحه ١٧٢ :
إن
قلت : كيف هذا (١) مع الملازمة بين الحكمين؟!
قلت
: ذلك لأنّ
الملازمة إنّما تكون في مقام
الصفحه ١٧٦ :
إنكارها ، لأنّه قد استقرّت الطريقة العقلائيّة على العمل بالحالة السابقة وترتيب
آثار البقاء عند الشكّ في