الصفحه ١٨٦ : ـ كالعدالة ـ ليس قابلا له ، فلا معنى لأن يتعلّق به الجعل من الشارع بما
هو شارع.
وأمّا الثاني :
فبأنّ مورد
الصفحه ٢٠٦ : تكوينيّة ، ولا تشريعيّة. وأمّا إذا لوحظ مقام الجعل فللشارع أن يعلّق الطلب
على شيء ، فصار ذلك الشيء سببا
الصفحه ٢١١ :
دخل ما له الدخل
في التكليف (١) إذا شكّ في بقائه على ما كان عليه من الدخل ، لعدم كونه
حكما شرعيّا
الصفحه ٢٢٨ : إذا كان متعلّق الحكم هو
الإمساك في النهار لا الإمساك النهاريّ كان جريان الاستصحاب في النهار مجديا
الصفحه ٢٤٨ : (٢).
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ :
٥٩ ـ ٦٠.
(٢) لا
يخفى عليك : إنّ الإشكال المذكور انّما يرد على
الشيخ الأعظم إذا كان
الصفحه ٢٧٧ : ؟.
فالتحقيق أن يقال
: إنّ قضيّة إطلاق خطاب «لا تنقض» هي أن يكون بلحاظ الموضوع العرفيّ ، لأنّه
المنساق من
الصفحه ٢٩٢ : ، لأنّ الدلالة من الامور الوجوديّة ، فلا يتصوّر التنافي بين الدلالتين
إلّا على وجه التضادّ.
الثاني : أن
الصفحه ٢٩٤ :
[خروج الحكومات
والتوفيقات العرفيّة عن التعريف]
وعليه فلا تعارض
بينهما بمجرّد تنافي مدلولهما إذا
الصفحه ١٠ : على المطلوب ، بل يكون الوجه الثاني أظهر ، لأنّ الإنفاق من
الميسور داخل فيما آتاه الله تعالى.
وأمّا
الصفحه ١٧ :
الاحتياط ، وإذا رفع إيجاب الاحتياط ترتفع المؤاخذة لأجل ارتفاع موضوعها.
وعليه فلا مجال للإشكال الآتي ـ من
الصفحه ٣٧ : من الورود في الحديث هو
الاحتمال الأوّل فيتّجه الاستدلال به على البراءة ؛ ولم نجزم به إلّا إذا لم يصدق
الصفحه ٣٨ : الإباحة ؛ فعلى الأوّل يلزم أن يكون بيانه لغوا ، لأنّه واضح
يحتاج إلى بيان ؛ وعلى الثاني يلزم جعل عدم أحد
الصفحه ٣٩ : غير مناسب
لمنصب الإمام عليهالسلام
المعدّ لتبليغ الأحكام.
وإذا ظهر عدم تلاؤم الإطلاق بجميع
أقسامها
الصفحه ٤٠ :
فإنّه
يقال : حيث أنّه بذاك
اختصّ بما لم يعلم (١) ورود النهي عنه أصلا ، ولا يكاد يعمّ ما إذا ورد
الصفحه ٦٥ :
__________________
ـ بأوامر الإطاعة
قياس مع الفارق ، لأنّ المانع عن تعلّق الأمر المولويّ بالطاعة