الصفحه ٤٦ : يصحّح العقاب على التكليف الواقعيّ
المجهول. وذلك لأنّ إيجاب الاحتياط المستكشف من الروايات المذكورة إمّا
الصفحه ٧٣ :
لأن يكون الثواب
إنّما يكون مترتّبا عليه (١) فيما إذا أتى برجاء أنّه مأمور به وبعنوان الاحتياط
الصفحه ١٠٦ : العقليّ ، لأنّ
الأمر بالفعل انّما يكون لأجل اشتمال الفعل على مصلحة لازمة الاستيفاء في عالم
التشريع ، ولا
الصفحه ١١٨ : مطلقا المستلزم لعدم الانحلال ، وما يلزم من وجوده عدمه محال(٢).
نعم ، إنّما ينحلّ
إذا كان الأقلّ ذا
الصفحه ١٢٦ :
لأنّه
يقال : إنّ الجزئيّة وإن
كانت غير مجعولة بنفسها ، إلّا أنّها مجعولة بمنشإ انتزاعها ، وهذا كاف
الصفحه ١٣٧ :
قوله صلىاللهعليهوآله : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (١) ، وقوله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٢١٨ : في القسم الثاني ، لأنّه محكوم بأصل حاكم عليه ،
فإنّ الشكّ في بقاء الكلّي مسبّب عن الشكّ في حدوث الفرد
الصفحه ٢٥٧ : فيما إذا كان متعلّق
الشكّ واليقين قطع النظر عن اختلافهما زمانا أمرا واحدا ، ومع انفصال زمان المشكوك
عن
الصفحه ٦ : تحصيل المعرفة بها ، فيجب عليه تعلّمها بالفحص عن
أدلّتها من الكتاب والسنّة والإجماع إذا تمكّن من الفحص
الصفحه ٨٩ : بينهما. وهذا الملاك بعينه موجود في المقام ، فيحكم بالتخيير
بينهما والأخذ بأحدهما.
إذا عرفت هذا ، فاعلم
الصفحه ١٠٧ : ، هو ما إذا صحّ انقداح الداعي إلى فعله في نفس العبد مع اطّلاعه على ما هو
عليه من الحال
الصفحه ١١٣ : (٦).
__________________
(١) وفي بعض النسخ : «ثمّ
حدث الملاقاة». والصحيح
ما أثبتناه.
(٢) مثاله : ما إذا
علمنا يوم السبت إجمالا
الصفحه ١٢٧ : .
(١) وأورد عليه
السيّد الإمام الخمينيّ تبعا للمحقّق العراقيّ بأنّ حديث الرفع لا يصلح لأن يكون
ناظرا إلى نفي
الصفحه ١٣٣ :
الثالث : [حكم
زيادة الجزء عمدا أو سهوا]
انّه ظهر ممّا مرّ
حال زيادة الجزء إذا شكّ في اعتبار
الصفحه ١٦٨ : هذا الماء باق».
هذا فيما إذا كان مجرى الاستصحاب حكما
فرعيّا ، وأمّا فيما إذا كان مجراه حكما اصوليّا