الصفحه ٢٥٩ : ، لاحتمال تأخّره عن
الآخر. مثلا : إذا كان على يقين من عدم حدوث واحد منهما في ساعة ، وصار على يقين
من حدوث
الصفحه ٣٣٠ : (٢).
__________________
ـ إذا عرفت هذا ،
فاعلم : أنّ الشيخ الأعظم وجّه تقديم العموم على الإطلاق بوجهين ، واعتمد على
الأوّل بنا
الصفحه ٣٢ : بالحرام لا بعينه في الشبهات الحكميّة ، ضرورة
أنّه لا معنى لأن يقال : «حتّى تعرف الحكم بعينه». فوائد الاصول
الصفحه ٨٦ : أدلّة الإباحة الشرعيّة مختصّة بالشبهات الموضوعيّة ، فلا تجري فيما إذا دار
الأمر بين المحذورين في الشبهات
الصفحه ١٠٣ :
أو لاحقا ، وذلك
لأنّ التكليف المعلوم بينها من أوّل الأمر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار (١) إلى
الصفحه ١١٢ : إجمالا بنجاسته (٤) أو
__________________
(١) والحاصل
: أنّه إذا علم إجمالا بنجاسة أحد
المائعين
الصفحه ١٨٥ :
فإنّه
يقال : إنّما يلزم لو
كان اليقين ملحوظا بنفسه وبالنظر الاستقلاليّ ، لا ما إذا كان ملحوظا بنحو
الصفحه ١٨٧ : :
أنّ إسناد نقض اليقين إلى الحكم إسناد إلى ما هو له ، لأنّ الفعل إبقاء لليقين
بالحكم عملا ، لباعثيّته
الصفحه ٢١٢ : بفساد صلاته
فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشكّ ، لكونه محدثا قبلها بحكم الاستصحاب مع القطع
بعدم رفع حدثه
الصفحه ٢٢٥ :
وكذا كلّما إذا
كان الشكّ في الأمر التدريجيّ من جهة الشكّ في انتهاء حركته ووصوله إلى المنتهى أو
الصفحه ٢٢٧ : إذا كان الشكّ في حكمه من جهة الشكّ في بقاء زمانه ، كما إذا شكّ
في وجوب الإمساك المقيّد بوقوعه في
الصفحه ٢٤٦ : أو من
أعراضه ممّا كان محمولا عليه بالضميمة كسواده مثلا أو بياضه ؛ وذلك لأنّ الطبيعيّ
إنّما يوجد بعين
الصفحه ٢٦٨ :
لحكمه ، كما إذا
كان مخصّصا له من الأوّل لما ضرّ به في غير مورد دلالته ، فيكون أوّل زمان استمرار
الصفحه ٢٨٣ : يعمّه. ولا مجال لأن يلتزم بعدم شمول حكم العامّ للفرد المطلق ليشمل
حكمه لهذا الفرد ، فإنّه يستلزم التخصيص
الصفحه ٢٩٥ : الثانويّة.
(٥) معطوف على قوله :
«بالتصرّف في خصوص أحدهما».
(٦) مثاله : ما إذا
ورد : «ثمن العذرة سحت