الصفحه ٣١٧ : عليهالسلام
: «دعوا ما وافق القوم ، فإنّ الرشد في خلافهم» ، وقوله عليهالسلام
: «خذوا بالمجمع
عليه ، فإنّ
الصفحه ٣٩٣ : عليه
لا ريب فيه.................................. ٣١٧
دعوا ما وافق القوم ، فإنّ الرشد في
خلافهم
الصفحه ١١٤ : الإجماليّ المنجّز ، ولا تجري فيه أصالة الطهارة ، لأنّ
المفروض أنّه خارج عن محلّ الابتلاء ، وإذا كان خارجا عن
الصفحه ١٥٠ :
إذا لم يؤدّ إليها ، حيث لا يكون حينئذ
__________________
(١) أي : مع احتمال
التكليف.
(٢) أي
الصفحه ٣٦ :
فافهم (١).
__________________
ـ وحرمة فعل محتمل
الحرمة. وإذا كان التكليف الفعليّ معلوما يرفع
الصفحه ١٩ :
فإنّه
يقال : هذا إذا لم يكن
إيجابه (١) طريقيّا ، وإلّا فهو (٢) موجب لاستحقاق العقوبة على المجهول
الصفحه ٢٨ : واحدا ، فلا
يرتفع التكاليف عن العباد إلّا إذا كانت مستورة على جميعهم ، فإن كان حكم مستورا
عن بعض لا عن
الصفحه ٧٥ :
__________________
ـ حاصل
التوهّم : أنّ البراءة لا تجري في الشبهة
التحريميّة الموضوعيّة ، لأنّ
الصفحه ٩٠ :
[تعميم محلّ
النزاع]
ثمّ إنّ مورد هذه
الوجوه وإن كان ما إذا لم يكن واحد من الوجوب والحرمة على
الصفحه ٩١ : مردود ، لأنّ ربّ واجب ـ كالصلاة ـ يكون
مقدّما على الحرام في صورة المزاحمة.
(٢) تعليل لقوله : «لترجيح
الصفحه ١٥٧ : :
إمّا أن يكون أمرا ظاهريّا ، كعدم استحقاق العقوبة ورفع التكليف ، كما إذا فرض أنّ
موضوع جواز البيع هو كون
الصفحه ٢١٣ : الحدوث ، بل الأمارات انّما يورث
الظنّ بمؤدّاها ، وإذا انتفى اليقين السابق ينتفي الشكّ في بقاء المتيقّن
الصفحه ٢٢٢ : ، لأنّ أحد الفردين المحتملين مشكوك الحدوث من الابتداء
وأحدهما الآخر مقطوع الارتفاع ؛ بخلاف هذا القسم
الصفحه ٢٣٢ :
مطلقا (١) ، لا ينبغي الإشكال فيما إذا كان مشروطا معلّقا. فلو شكّ
في مورد ـ لأجل طروء بعض الحالات
الصفحه ٢٣٧ : بتمامها.
والعلم إجمالا
بارتفاع بعضها (١) إنّما يمنع عن استصحاب ما شكّ في بقائه منها (٢) فيما إذا كان