الصفحه ٤٣ : ،
لأنّها صالحة للبيانيّة.
(١) كما قال عليهالسلام
: «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف
الصفحه ٤٧ : بالروايات المذكورة يصحّح استحقاق العقوبة على مخالفة الشبهة ، لأنّه
بيان. ولا يصغى إلى ما أفاده الشيخ الأعظم
الصفحه ٤٨ : على أخبار الاحتياط لوجهين :
أحدهما :
أنّ أخبار البراءة أخصّ موضوعا من موضوع أخبار الاحتياط ، لأنّ ما
الصفحه ٨٣ :
منجّز ، لأنّ فعليّة التكليف منوط بأمرين : (أحدهما) وصوله إلى المكلّف ، وهو
محقّق في المقام. (ثانيهما
الصفحه ١٢٠ : على وجه الامتثال لم يترتّب عليه لطف.
(٣) أي : ومع احتمال
اعتبار معرفة الأجزاء.
(٤) لأنّ المفروض
الصفحه ١٣٤ : صحيحا ، لأنّه
أتى بالواجب الواقعيّ على ما هو عليه ، وقصد الزيادة من جهة الخطأ في التطبيق ،
وهو لا يضرّ
الصفحه ١٤٠ : إلى ظهور
الرواية في خصوص عدم سقوط الميسور من الأجزاء ، لأنّ السقوط متفرّع على الثبوت ،
ولو كان المراد
الصفحه ١٥٢ : على ترك الصّلاة المأمور بها ، لأنّ ما
اتي بها وإن صحّت وتمّت إلّا أنّها ليست بمأمور بها
الصفحه ٢٠٠ : الواقعيّتين ودلالة الغاية على الاستصحاب.
(٢) لأنّ الرواية
تدلّ على القاعدتين والاستصحاب بتعدّد الدالّ
الصفحه ٢٠٩ : تنافي دعوى الانتزاع ، لأنّه قد أخذت فيها هذه الامور
الوضعيّة الإضافيّة موضوعا للأحكام التكليفيّة ، مثل
الصفحه ٢١٤ : لا تنافي قطعيّة الحكم ـ فالاستصحاب جار ، لأنّ الحكم الّذي أدّت إليه
الأمارة محتمل البقاء ، لإمكان
الصفحه ٢١٥ : ء الحكم أو
الموضوع الّذي أدّت إليه الأمارة والطريق فلا مانع من استصحاب بقاء مؤدّى الأمارة
والطريق ، لأنّ
الصفحه ٢٣٦ : سلّم اليقين بثبوتها في حقّهم
(٣).
وذلك (٤) لأنّ الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتا
لأفراد
الصفحه ٢٤٣ : مورد العلّة والمعلول ومورد المتضائفين فهما خارجان عن
محلّ الكلام ، لأنّ اليقين بحدوث العلّة التامّة
الصفحه ٢٥٨ : العلم بالحدوث بينهما مقطوع البطلان ، لأنّه مساوق لاحتمال كون
المشكوك فيه متيقّنا وكون الشكّ يقينا وكون