البحث في كفاية الأصول
١١٣/١ الصفحه ١١٣ :
نجاسة شيء آخر ،
ثمّ حدث العلم بالملاقاة (١) والعلم بنجاسة الملاقى أو ذاك الشيء أيضا (٢) ، فإنّ حال
الصفحه ٢١٦ : الجعليّ الاعتباريّ ،
فكما لو علمنا ـ علما وجدانيّا ـ بحكم من الأحكام ثمّ شككنا في بقائه نرجع إلى
الاستصحاب
الصفحه ٣٣٤ : ؟
فعلى الأوّل يلزم أن يلاحظ العامّ مع
الخاصّ الأوّل «لا تكرم فسّاقهم» ، ثمّ تلاحظ النسبة بين ما ينتج من
الصفحه ١٨٨ : : «تغسله ،
ولا تعيد الصلاة».
قلت : لم ذلك؟
قال : «لأنّك كنت
على يقين من طهارتك ثمّ شككت ، فليس ينبغي لك
الصفحه ١٨٩ : .
[إشكال ودفع]
ثمّ إنّه اشكل على
الرواية (١) بأنّ الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة ليست نقضا
الصفحه ٢١٢ : الاستصحاب]
ثمّ إنّ هاهنا
تنبيهات :
[التنبيه] الأوّل
: [اعتبار فعليّة الشك واليقين]
انّه يعتبر في
الصفحه ١٧٦ : موارد السيرة العقلائيّة
خارجة عن العمل بما وراء العلم تخصّصا ، فإنّ السيرة حاكمة على الآيات.
ثمّ ناقش
الصفحه ٢٢٠ : في ضمن فرد معيّن ، ثمّ علم بزوال ذلك الفرد
وشكّ في وجود فرد آخر غير الفرد المعلوم حدوثه وزواله ، فهو
الصفحه ٢٦٦ : عمّا إذا ورد ما يكون عامّا
من حيث الزمان ، ثمّ خرج عنه بعض أفراده في بعض الأزمنة ، فشكّ بعد انقضاء ذلك
الصفحه ٢٨٣ : إذا كان هناك ماءان طاهران ، ثمّ تنجّس أحدهما إجمالا ، فإذا غسل الثوب
المتنجّس بأحد الماءين كان استصحاب
الصفحه ١١ :
في كلفة إلّا من قبل حكم أو فعل أعلمه إيّاهم وأوصله إليهم بخطابه».
ثمّ ناقش في الاستدلال بالآية بكلا
الصفحه ٥٥ : التفصيليّ بالمعلوم بالإجمال ، كما إذا علم إجمالا بوقوع قطرة دم في أحد
هذين الإنائين ، ثمّ علم تفصيلا بأنّ
الصفحه ٥٦ : على
__________________
ـ البراءة في
الطرف الآخر.
ثمّ لا يخفى :
أنّ السيّد المحقّق الخوئيّ أورد
الصفحه ٧٤ : محلّ البحث ، والتعرّض لما أفاده الشيخ الأعظم ، ثمّ توضيح ما
أفاده المصنّف قدسسره.
أمّا محلّ البحث
الصفحه ٧٨ : أخر ، ثمّ بعد ذكر المخصّصات والحدود تصير فعليّة. وعليه فلا
تكون الكبرى الكلّيّة فعليّة قابلة للإجرا