.................................................................................................
______________________________________________________
«الإيضاح (١) ومجمع البرهان (٢) والمدارك (٣) والذخيرة (٤) والمصابيح (٥)» وظاهر «الروض (٦)» أنّه يرجع إلى التقصير. وفي «التذكرة (٧) والموجز الحاوي (٨) والهلالية وجامع المقاصد وفوائد الشرائع (٩) والمقاصد العلية (١٠)» أنّه يتمّ لاستقرار الفائت في الذمّة. قال في «جامع المقاصد» : الأصحّ ذلك نظراً إلى ما تقتضيه اصول المذهب وإن خالف ظاهر الرواية فإنّ العمل بذلك أولى (١١). قلت : ظاهر الرواية أنّه تعلّق بفعلها تماماً ولعلّ مراد المصنّف في «التذكرة» وغيره أنّ الصلاة فاتته حال خطابه بالتمام فذمّته مشغولة به ، فإن صلّاها خارج الوقت بتمام قضاءً ثمّ بدا له يجب عليه الإتمام حتّى يخرج وإن لم يصلّها بعدُ ثمّ بدا له يرجع إلى التقصير حتّى في هذه الفريضة الّتي صارت قضاءً أو في غير هذه المقضية ، لأنّ ذمّته شغلت بها تماماً فيستصحب إلى أن يثبت الخلاف ولم يثبت الخلاف إلّا في غيرها ، لكنّه بعيد جدّاً ، فتأمّل جيّداً.
__________________
أيضاً فحكم بصحّة الرجوع ووجوب القصر وبين ما تركها لغير عذر مسقط فحكم بعدم الرجوع ووجوب الإتمام إلى أن يخرج على إشكال ، فالتردّد الظاهر في الوجهين المستفاد من قوله «على إشكال» إنّما كان فيما إذا لم يكن في تركها عذر مسقط الظاهر في العمد لا في الناسي ، فتأمّل وراجع النهاية : ج ٢ ص ١٨٥.
(١) إيضاح الفوائد : في السفر ج ١ ص ١٦٥.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في السفر ج ٣ ص ٤١٠.
(٣) مدارك الأحكام : في السفر ج ٤ ص ٤٦٤.
(٤) ذخيرة المعاد : في السفر ص ٤١٢ س ٣٥.
(٥) مصابيح الظلام : في السفر ج ١ ص ١٥٥ ١٥٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٦) روض الجنان : في السفر ص ٣٩٤ س ٢٥.
(٧) الموجود في التذكرة عين ما في نهاية الإحكام الّذي مرَّ بهامش ٢٨ إلّا أنّه في الأخير لم يشكل فيما إذا تركها من دون عذر مسقط فراجع التذكرة : ج ٤ ص ٤١٠.
(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في السفر ص ١٢١.
(٩) فوائد الشرائع : في السفر ص ٦٢ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(١٠) المقاصد العلية : في القصر ص ٢١٩.
(١١) جامع المقاصد : في السفر ج ٢ ص ٥١٥.