الصفحه ٣٦٨ : على تقدير الغيبة.
والترديد في
قوله : «ويلهم أو ويحهم» من الراوي ، واختلف في معناهما ، فقال الجوهري
الصفحه ٣٦٩ :
السفر البريد إمّا مطلقاً أو مع الرجوع ، والبرد متساوية في الشدة من جهة
المسافة ، وما من بريد أشدّ
الصفحه ٣٧١ : من المدينة حجّة واحدة هي حجّة الوداع ، وفي بعضها (٢) : «ولم يحجّ حجّة الوداع إلاّ وقد حجّ قبلها» أو
الصفحه ٣٧٩ : بمنى فإنّه من أفراد خروج المقيم من محلّ إقامته
إلى ما دون المسافة ، فكان كخروجه قبل تخلّل السفر ، ويبنى
الصفحه ٣٨٣ :
منى وغيرها من مواضع الحرم ، وإلاّ لفعله النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)
وأمير المؤمنين (عليه
الصفحه ٣٩٠ :
وأمّا ما دلّ
من الأخبار على عدم اشتراط الرجوع لليوم (١) ـ وفيه صحيحة زرارة المشار إليها في الإيراد
الصفحه ٤٠٦ : بظاهر قول أهل
اللغة (١) : مَن أدركه الليل فقد بات ، فينطبق على ظاهر الأكثر في المعنى المراد باليوم
ـ أم
الصفحه ٤١٨ : يقض بالعلّية إلاّ أنّ
التعويل فيه على فهم الراوي ، ولا يمتنع أن يكون قد فهم ذلك من قرائن الأحوال أو
الصفحه ٤٣٤ : المفهوم والخصوص على العموم
والتخصيص على المجاز ، لأنّ التخيير على خلاف الأصل ، فيقتصر على القدر المعلوم من
الصفحه ٤٥١ : فليتأمّل فيه.
وفي «الحدائق»
أنّ المراد من قوله عليهالسلام : «إذا توارى من البيوت» التواري عن أهل البيوت
الصفحه ٤٦٥ : .
______________________________________________________
أهله من غير
مكث للصلاة كما هو المشاهد غالباً من العادة ، فلا يطمئنّ بشمول إطلاق الحكم
بالقصر إلى دخول
الصفحه ٤٦٩ : بما ذكره المصنّف من التفريع من أنّه لو نوى الإقامة عشرة أيّام في
أثناء المسافة أتمّ وإن بقي العزم. وفي
الصفحه ٥٢٦ : أنّ
جماعة من متأخّري المتأخّرين (١) تأمّلوا في كون إقامة العشرة قاطعة لحكم المكاري ونحوه
، وظنّوا أنّ
الصفحه ٥٤٤ :
.................................................................................................
______________________________________________________
مَن
الصفحه ٥٤٥ : ألزمهم به
الشارح بأنّ المراد بالمحرّم الّذي يوجب القصر هو المحرّم أصالةً بأن كان النهي من
الشارع ورد به