الصفحه ٢٨٩ :
عليهمالسلام : «من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته» (١) ولو لا هذا العموم لم يجب القضاء إلّا بنصّ خاصّ ،
لأنّه فرض
الصفحه ٣١٥ :
.................................................................................................
______________________________________________________
منه
الصفحه ٣٦٤ :
وأمّا ما قاله
الأكثر من أنّ منتظر الرفقة إنّما يقصّر إذا قطع تمام المسافة ثمانية فراسخ
فالظاهر
الصفحه ٤٣٨ : خرج من بلده إن وجد رفقة سار وإلّا رجع أتمّ ما
لم يسر ثمانية فراسخ (٢). ومثله قال في «التحرير (٣)» وأنت
الصفحه ٤٦٣ : » بعد ذكره لكلام أبي عليّ من قوله : «واعتبار الأوّلين
هو المشهور بل كاد يكون إجماعاً (١)» ليس نصّاً إلّا
الصفحه ٤٨٣ :
يتمّ معه الحكم بالتمام إلّا على هذا القول من أنّ المعتبر عدم الخروج إلى مسافة
خاصّة ، وإلّا فعلى
الصفحه ٥٨٨ : يقصد المقام بعد ذلك بمكّة عشرة أيّام أو لا ، فإن بقي قصده أتمّ
بمكّة ومنى وعرفة حتّى يخرج من مكّة
الصفحه ٦٠٦ : ، لأنّه قدسسره لم يكن عنده من الكتب ما ينظر إليه ، ويدلّك على ذلك
أنّه قال في القول الأوّل : ونسب إلى
الصفحه ٦٠٧ : الذهاب أو لم نقل.
قلت : تجاوز
محلّ الترخّص وحده لا يكفي من دون قصد مسافة وإلّا لوجب القصر على مَن تجاوز
الصفحه ١٤٨ : تسمع إلّا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ. قال :
وفي رواية عبيد بن زرارة (٢) : أنّه من
الصفحه ١٥٨ : فيه أخيراً ، لأنّ الائتمام بالنسبة إليه عليهالسلام لا يكون إلّا خلف غير المرضي ، فلا يقدح في حجّيته
الصفحه ٢٢٥ : : والوجه التفصيل وهو أنّه إن كان
متمكّناً من الاختتان وأهمل فهو فاسق لا يصلح للإمام ، وإلّا فليس بفاسق
الصفحه ٣٢٦ : القصر
فلا يتحقّق في بلده ولا مع حيطان بلده ، فلا بدّ من تباعد يصدق على بالغه السفر
وليس هو إلّا خفا
الصفحه ٣٤٥ : الاحتياط إلاّ بالإجماع على
جواز التمام ، لأنّه الأخذ بالأوثق ولا يكون إلاّ حيث لا يكون خلاف. وأظهر من ذلك
الصفحه ٣٥٨ :
ظاهر إلاّ أن يدّعى تبادر الإسراع في الرجوع من أُسلوب الكلام فيتمّ بضميمة
الإجماع ، وتوجّه المنع