الصفحه ٥٦٥ : أنّه يلزم منه أن
تكون الإرادة شرطاً شرعياً ، والظاهر أنّ الشروط الشرعية من غير إرادة المكلّفين.
ويجاب
الصفحه ٥٩٣ : «فوائد الشرائع (١)» نفي الخلاف في ذلك ظاهراً. ويلزم أن يكون طالب الآبق
يلزمه القصر بعد عزم العود من
الصفحه ٢٠ : «المدارك (١)» وغيرهم (٢). وستسمع جملة من كلامهم ، وقد سمعت ما في «الوسيلة».
وقد اختلفت
كلمتهم في التمتام
الصفحه ٥١ : الإمام. ويدلّ عليه أيضا ما ورد (٢) من الأمر باللحوق بالصفّ في أثناء الصلاة أو غيره ،
وأجاب في المختلف عن
الصفحه ١١٤ : وهو
الأفضل وبين الجلوس من غير سجود ثمّ يقوم من غير استئناف بعد فراغ الإمام أو مع
الإمام لو كان في غير
الصفحه ١٤٩ : ، فإن
خافت الإمام سبّح في نفسه ، وفي الأخيرتين إن قرأ كان أفضل ، وإن لم يقرأ جاز ،
وإن سبّح كان أفضل من
الصفحه ١٥٠ : عليهالسلام قال : «من رضيت قراءته فلا تقرأ خلفه» وفي رواية الحلبي
(٧) عنه عليهالسلام : «إذا صلّيت خلف إمام
الصفحه ١٨٩ : (٩) والهلالية» أنّه لو سبق إلى رفع من ركوع أو سجود فإن
كان بعد فعله ما يجب من الذكر استمرّ وإن كان لم يفرغ إمامه
الصفحه ٢٣٤ : كيف يحسن من الإمام عليهالسلام المنع من الإيذان؟ وهل هو إلّا تقرير على الصلاة
الباطلة ومعاونة على
الصفحه ٢٥٣ : (١) فقالوا بتقديم الأفقه عليه. وقال في «المدارك (٢)» لا يخلو عن قوّة لضعف الخبر ، وهو منه مبنيّ على أصله
من
الصفحه ٢٨٨ : : يصلّي ركعتين ، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصلّ أربعاً (١). فمع ضعفه عن مقاومة ما ذكرناه من
الصفحه ٣٠٢ : (١)» وقد نقلت الشهرة على ذلك في مواضع منها «المختلف (٢)» فإنّه نقلها فيه في موضعين ، وفي جملة من الإجماعات
الصفحه ٣٣٦ : (٤) ودلّت عليه النصوص (٥) وما ورد بخلاف ذلك من التحديد بما دون الأربعة كالفرسخ (٦) أو بما فوق الثمانية
الصفحه ٣٣٨ :
قلت : أمّا
وجوب القصر في الأربعة مطلقاً تعييناً فقد نسبه جماعة (١) من متأخّري المتأخّرين إلى
الصفحه ٣٥٧ :
لا باعتبار الرجوع لكان التحديد بالثمانية ساقطاً (ظ) من أصله ، فلا يصحّ
التعليل بها لا تحقيقاً ولا