الصفحه ٣٩٣ : وإن كان ممكناً إلاّ أنّ الترجيح للأوّل لقوّة الدلالة
في جانب الجزاء ، فيكون تحكيمه على الشرط أولى من
الصفحه ٤٨٠ : (١)» ونقله في الأخير عن جملة من محقّقي متأخّري المتأخّرين
، ولعلّه أراد مَن ذكرنا. قال في «مجمع البرهان» بعد
الصفحه ٥٩٣ : «فوائد الشرائع (١)» نفي الخلاف في ذلك ظاهراً. ويلزم أن يكون طالب الآبق
يلزمه القصر بعد عزم العود من
الصفحه ١٥٠ : الاوليين في جميع الصلوات الّتي يخافت فيها بالقراءة أو يجهر فيها
إلّا أن تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم
الصفحه ٤١٨ : يقض بالعلّية إلاّ أنّ
التعويل فيه على فهم الراوي ، ولا يمتنع أن يكون قد فهم ذلك من قرائن الأحوال أو
الصفحه ٥٤٤ : . وهذا يقتضي عدم تحقّق
الترخّص إلّا لأوحديّ الناس ، لكنّ الموجود من النصوص في ذلك لا يدلّ على إدخال
هذا
الصفحه ٥٤٥ : ألزمهم به
الشارح بأنّ المراد بالمحرّم الّذي يوجب القصر هو المحرّم أصالةً بأن كان النهي من
الشارع ورد به
الصفحه ٢٨٥ : «الفقيه (٦) والنهاية (٧) وكتابي الأخبار (٨)» وموضع من «المبسوط (٩) والكامل» على ما نقل (١٠) أنّه إن وسع
الصفحه ٣٩٢ : اشتراكهما في التحديد باليوم في
الجملة وإن اختلف اليومان في الزمان أو بقدر المسير فلا حاجة في اعتباره وإلاّ
الصفحه ٤٢٨ : فيه
إلاّ على قول نادر لا عبرة به ، فيكون الحكم بإتمام الصوم لمن يرجع من يومه
للتنبيه على حكم غيره من
الصفحه ٤٣٧ : أن يقصّر إلّا بعد المسير من الموضع الّذي يجتمعون فيه ، لأنّه ما نوى
بالخروج إلى هذا الموضع سفراً يجب
الصفحه ٤٦٤ : الأردبيلي ، قال : لو وجد
القائل بالجواز والاستحباب فهو حَسن وإلّا فمشكل ، فإنّ القول بغير المشهور مع عدم
الصفحه ٥٥ :
الخامس
: عدم الحيلولة
بما يمنع المشاهدة إلّا المرأة ، ولو تعدّدت الصفوف صحّت ، ولو صلّى الإمام في
الصفحه ٢١٣ : نعثر على مَن
يحكي هذا القول عن القاضي إلّا ما يتراءى من ظاهر عبارة المختلف حيث حكى عن سلّار
أحكاماً
الصفحه ٢٢٢ : الأجذم والأبرص والمحدود بعد توبته والأغلف ، وإمامة مَن يكره المأموم
وأن يؤمّ الأعرابي بالمهاجرين