الصفحه ٢٠٣ : ءة. وفي «المسالك (٣)» يحتمل أن يراد من عبارة الشرائع فوات الائتمام بأجمعه
، فلو أدرك آخر الصلاة لم يستحبّ
الصفحه ٢٠٧ : «الفوائد
الملية (١)» إذا خاف فوت جزء من الصلاة قطعها بعد النقل. وقوّى ذلك
في «الروضة (٢)» حيث قال : وقيل
الصفحه ٢٥٢ : قدسسره (٢) الشريف.
والمخالف إنمّا
هو مَن لا نعرفه من علمائنا وإنّما حكاه عنه المصنّف في «التذكرة
الصفحه ٣٥٩ : ذهاب فرسخين على أن يكون عدولا من الذهاب إلى الإياب أو من
الذهاب المقصود أوّلا إلى ذهاب آخر أو عدولا من
الصفحه ٣٦٠ :
صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير إلى الموضع الّذي بلغه ، ولو أنّه خرج
من منزله يريد النهروان
الصفحه ٣٦٥ : أن
يراد ما يعمّ جميع أقسام التلفيق وهو باطل ، أو خصوص التلفيق من بريدي الذهاب والرجوع
دون غيره من
الصفحه ٣٩٣ : وإن كان ممكناً إلاّ أنّ الترجيح للأوّل لقوّة الدلالة
في جانب الجزاء ، فيكون تحكيمه على الشرط أولى من
الصفحه ٣٩٧ :
وبالجملة :
فالدلالة على تحقّق الرجوع حاصلة من جهات متعددة متأكّدة ، ومجرّد إطلاق البريد لا
يقوّي
الصفحه ٣٩٩ :
الصحيح وإن اشتملت على مَن لم يصرّح بتوثيقه في كتب الرجال المعروفة كابن أبي
جيد وأحمد بن محمّد بن
الصفحه ٤١٤ : رواية اُخرى
(١) : خرج يمشي راجلا حتّى أتى النخيلة والناس يمشون معه حتّى أحاط به قوم من
أشرافهم فلم
الصفحه ٤١٩ : (١) : هذا خبر ضعيف مرسل مروي من طرق أهل الخلاف فلا يصحّ الاستناد
إليه في إثبات حكم شرعي ، ومع ذلك فهو غير
الصفحه ٤٣٣ :
بريداً واحداً ثمّ تجدّد لك فيه الرجوع من يومك أقمت فلا تقصّر» فإنّه
تضمّن النهي عن التقصير وهو
الصفحه ٤٤٧ : فكيف يجعله الشارع معياراً. والتواري من باب التفاعل مأخوذ فيه
كونه من الطرفين كباب المفاعلة وإن كان
الصفحه ٤٨٠ : (١)» ونقله في الأخير عن جملة من محقّقي متأخّري المتأخّرين
، ولعلّه أراد مَن ذكرنا. قال في «مجمع البرهان» بعد
الصفحه ٥١٥ : من يلزمه ذلك باتخاذ السفر
صنعة كما يشعر به آخر كلامه ، ثمّ أنّه لا حاجة به إلى تجشّم دعوى الحقيقة