الصفحه ٢٤٠ : : «كلّ أهل مسجد أحقّ بالصلاة في مسجدهم إلّا أن يكون أميراً
حضر (٢)» يؤيّد ما ذكروه من رجحان صاحب الإمارة
الصفحه ٥٩٧ : أنّه توجيه لا يرضى به الشيخ وأتباعه ، لأنّهم صرّحوا بخلافه ، وستسمع
الأدلّة من الأخبار والإجماع على
الصفحه ١٠٩ : كان في الأصل فريضة إلّا في الاستسقاء. وفي «البيان (١)» أنّه المشهور. وفي «التذكرة (٢)» محلّ الجماعة
الصفحه ٥٧٤ :
ولو لم يصلّ حتّى خرج الوقت لعذرٍ مسقط صحّ رجوعه ، وإلّا فلا ، وفي الناسي
إشكال
الصفحه ١٥٣ : ءة المأموم على رأي إلّا في الجهرية مع عدم السماع. وقال في «تخليصه»
: نهى الشيخ في النهاية عن القراءة خلف مَن
الصفحه ٢٠٩ : الخاصّة إلّا أنّه تعرّض لها في المبسوط في
موضعين ذكر عبارتيهما الشارح نفسه قبل صفحتين إلّا أنّه نقل
الصفحه ٦١١ :
كان غرضه مجرّد المرور من دون إقامة يوم أو أيّام فلم أجد أحداً صرّح بالفرق بينه
وبين ما إذا عزم على
الصفحه ٣٧٣ :
من خروج الحاجّ يوم التروية ، سواء رجعوا يوم العيد أو من غده أو أخّروا الرجوع
إلى النفر الأوّل أو
الصفحه ٥٩٠ : العشرة من قواطع السفر ، وقضية ذلك أن يستصحب إلى أن يثبت خلافه ولا
يثبت إلّا بإنشاء سفر جديد مستجمع لجميع
الصفحه ١١٦ : إلّا أنّ
الظاهر من حال القائل المذكور وهو الثقة الجليل أنّه لا يقول إلّا بثبت وسماع من الإمام
، ويؤيّده
الصفحه ٤١٧ : بالقصر وأنّ ذلك لم يقع بمحض الاتفاق وإلاّ لكان من قبيل أن يقال
قصّر في النخيلة ثمّ شرب ماءاً أو أكل خبزاً
الصفحه ٣٨٧ : بالفعل ولا يكون إلاّ بالرجوع ليومه فيكون شرطاً وهو
المدّعى.
ويتوجّه عليه (أوّلا)
أنّ الغرض من هذا
الصفحه ٤٠٠ : (٥) والغريبين» وكلّ مَن أدركه الليل فقد بات نام أو لم ينم
، وعن الليث : من قال بات بمعنى نام فقد أخطأ ، ألا ترى
الصفحه ٤٣٢ : ، ولا يحصل التعدّد إلاّ إذا كان بريدين أو أكثر ،
وعليه يحمل قوله : وإن كان أكثر من بريد ، فهو تأكيد لما
الصفحه ٥١٦ : إلّا نادراً. وأمّا محمّد بن
شرف لم نجد عنه في التراجم ذكر إلّا أنّ من المحتمل أن يكون هو محمّد بن جزك