الصفحه ٦٢ : الحكم المذكور
إشكال نظراً إلى قوله (٢) عليهالسلام : «إلّا من كان بحيال الباب» فإنّ ظاهره قصر الصحّة على
الصفحه ٤٢٣ : مخلص من
هذه الإشكالات إلاّ بنقل الإثبات في قوله (عليه السلام) «يتمّ الراكب الّذي يرجع من
يومه» إلى
الصفحه ٤٩ : من الإئتمام به إلّا ما يمنع من مشاهدته
والاقتداء بأفعاله ، وقال الشافعي : يجوز ذلك ثلاثمائة ذراع
الصفحه ٥٤٦ : عدم الوجوب إلّا على مَن يتوقّع منه ذلك ،
انتهى (١).
وقد تقدّم (٢) في مبحث الجمعة ما لَه نفع في
الصفحه ٢٧٢ : الكافر قوماً فعلموا بذلك كان عليهم
الإعادة. وأمّا مذهب السيّد المرتضى فلم يعرف إلّا من ابن إدريس والمنتهى
الصفحه ٨٧ : (١٠)» أيضاً ، ولا خلاف فيه إلّا من المبسوط كما في «الرياض (١١)» وقد نقل عليه الإجماع في «نهاية الإحكام
الصفحه ٥٢٣ :
يجب ما هو بحكمها ، وإنّما اقتضى كونها بحكم النيّة الاكتفاء بعشرةٍ اخرى بعدها ،
وإلّا من المحتمل أن
الصفحه ٩٩ : الائتمام فيها.
______________________________________________________
لا أجد في ذلك خلافاً ، إلّا من
الصفحه ٣٠ : خلاف فيه إلّا من ابن الجنيد (١١). ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى (١٢
الصفحه ٥١٧ : (٤) والأمالي (٥) والمهذّب البارع (٦)» الإجماع عليه. وفي «الرياض (٧)» لا خلاف فيه إلّا من العماني ، بل على خلافه
الصفحه ١٦٠ : إلّا من شذّ على الجواز هنا.
وأضعف منه
الاستدلال بالإجماع المحكيّ على عدم وجوب الإنصات للقراءة مطلقاً
الصفحه ٦٣ : .
وفي «الرياض»
أنّ هذا القول المذكور في المنتهى أشهر بل لا يكاد يوجد فيه خلاف إلّا من بعض مَن
تأخّر
الصفحه ٦٥ : ، فإنّ مَن هو في طرف هذا الصفّ لا يشاهد من يشاهد الإمام إلّا بإدارة
الوجه ، فتأمّل جيّداً ، ولا أرى في
الصفحه ٢٨٨ : اعتبار وقت الأداء في
الثانية يشمل الاولى من دون تفاوت إلّا أنّه استدلّ على الإتمام في الاولى بأدلّة
عشرة
الصفحه ٣٣٨ : هذا القول إلى الكليني فيما بأيدينا من الكتب
صريحاً إلاّ ما ربما يستظهر
من البهبهاني في المصابيح من