الصفحه ١٥ : «المنتهى (٥) والذكرى (٦) وكشف الالتباس (٧) والغرية» وغيرها (٨) الإجماع على اشتراط الإيمان في الإمام. وفي
الصفحه ٤٢٠ :
يحصل من مجموع الأُمور المتعاضدة الّتي لا يبلغ كلّ منها حدّ الحجّيّة ما
لا يحصل من الحجج القوية
الصفحه ٣٠٧ : السامية وبعضهم إلى أنّه الروضة المقدّسة وما أحاط بها من
العمارات القديمة من الرواق والمقتل والخزانة وغيرها
الصفحه ٣٧٧ : إلى منى وجب عليه التقصير».
الثاني :
الإتمام بمكّة ومنى لاختصاصهما بالتخيير من بين مواضع الحرم. ويدلّ
الصفحه ٣٧٦ : . وأمّا الحكمان الآخران ـ وهما وجوب الإتمام عليه إذا زار
البيت ووجوبه إذا رجع إلى منى ـ ففيهما إشكال
الصفحه ٤٢٤ :
النفي في غير القسم ، وربّما لاح من كلمات القوم اختصاص الحذف بالقسم ، وهو غير معلوم وإن
اختصّ
الصفحه ٦٠٨ : أنّ الشهيد الثاني قد أتى في المقام بشيء لم يُعرف من غيره ، فإنّه
بعد أن نقل القول الثاني قال : إنّه
الصفحه ٣٧٠ :
وينافي الأوّل
أنّه قد ثبت بالأخبار ونصّ (١) أهل السِير والآثار أنّ خروجه من المدينة لحجّة الوداع
الصفحه ٤٨٢ : ما قبل حدّ الترخّص
من جملة ما قصد الإقامة فيه ، وربّما يعدّ الزائد عنه بكثير وهو الأكثر كما في
الصفحه ١٢٣ : ء من الجماعة ، ورواية عمّار محمولة على الثاني ومنجبرة بفهم الأصحاب ،
والاقتصار على الجلوس بعيد بل
الصفحه ١٦٠ : من ذلك
الاستدلال بالصحيح (١) عن الرجل يصلّي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها
بالقراءة فلا يسمع
الصفحه ٣٧٣ :
من خروج الحاجّ يوم التروية ، سواء رجعوا يوم العيد أو من غده أو أخّروا الرجوع
إلى النفر الأوّل أو
الصفحه ٣٧٤ :
وتناولها له من
باب العموم حيث إنّه الفرد الغالب للمسير المذكور فلا يختصّ الحكم بغيره.
وإنّما
الصفحه ٣٧٨ :
ولم يذكر «منى» ولا الكلام الّذي بعدها ، وهو المناسب في تفسير الحرمين.
وأمّا منى فإن قصد دخولها في
الصفحه ٤٢٩ : به صاحب «الوسائل» من احتمال خروج
الراكب بعد الزوال فيجب عليه إتمام الصوم على المشهور من أنّ المسافر