الصفحه ٢٦٢ : أو أولاد مَن تقدّمت هجرته على غيره (١). قلت : روى الصدوق عن مولانا الصادق عليهالسلام في كتاب «معاني
الصفحه ٢٧٢ : إنّه لم يقيّد الأخير بالوقت (١) ، انتهى ، ولم أدر من أين ظفر بهذا التفصيل لأبي عليّ
ولم ينسب إليه في
الصفحه ٢٨٩ :
عليهمالسلام : «من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته» (١) ولو لا هذا العموم لم يجب القضاء إلّا بنصّ خاصّ ،
لأنّه فرض
الصفحه ٣١٤ : (٨) والروضة (٩) والمقاصد العلية (١٠) والجواهر المضيئة» بعد ذكر المسافة وتقديرها أنّ مبدأ
التقدير من آخر خِطّة
الصفحه ٣١٥ :
.................................................................................................
______________________________________________________
منه
الصفحه ٣٦١ : الموضع الّذي يجب فيه التقصير
قصّروا من الصلاة فلمّا صاروا على فرسخين أو ثلاثة فراسخ أو أربعة فراسخ تخلّف
الصفحه ٣٦٤ :
وأمّا ما قاله
الأكثر من أنّ منتظر الرفقة إنّما يقصّر إذا قطع تمام المسافة ثمانية فراسخ
فالظاهر
الصفحه ٣٦٧ : إلى حدّ الترخّص فضلا عن البلد. ولعلّ المراد بالمنزل هنا ما يشمل
البلد وحدوده القريبة منه توسّعاً
الصفحه ٣٨٥ :
صلّيتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تريم من مكانك ذلك ، لأنّك
لم تبلغ الموضع الّذي يجوز
الصفحه ٣٨٩ :
الشغل بالفعل لا مجرّد الإمكان كان الشاغل في الصغرى المستفادة منه هو الشاغل
بالفعل ، فوجب أن يكون
الصفحه ٤٠١ :
أي لا ينامنّ (١).
و «مسيرة» في
قوله «مسيرة يوم» بالتاء وهي متكرّرة في الحديث ومنه قوله (عليه
الصفحه ٤٢٣ : مخلص من
هذه الإشكالات إلاّ بنقل الإثبات في قوله (عليه السلام) «يتمّ الراكب الّذي يرجع من
يومه» إلى
الصفحه ٤٢٥ :
الداخلة في السؤال وليس إلاّ من جهة هذا القيد ، فكان التقييد به معتبراً
مقصوداً به بيان حكم الصلاة
الصفحه ٤٢٦ : ومبتن عليه في كلٍّ من الموضوع
والحكم ، وغايته الاكتفاء في الصلاة بدلالة المفهوم وهذا لا يقتضي عدم
الصفحه ٤٣٨ : السفر ثمّ توقّع قصّر
ما بينه وبين شهر ، ولو كان ما قطعه من المسافة لم يتجاوز موضع الأذان أتمّ ، لأنّ
ذلك