الصفحه ٥٥ :
محرابٍ داخل صحّت صلاة مَن يشاهده من الصفّ الأوّل خاصّة وصلاة الصفوف الباقية
أجمع لأنّهم يشاهدون مَن
الصفحه ٦٤ : من القدماء (١) والمتأخّرين (٢) ، وله مؤيّدات اخر ، لكّن الاستاذ دام ظلّه في «المصابيح
(٣)» قال : إنّ
الصفحه ٩٢ : . قلت
: وهو ظاهر جماعة (٨). وفي «الذخيرة» أنّه ظاهر الأصحاب ، لذكرهم له بعد
المسألة السابقة من غير تقييد
الصفحه ١١٠ : ، ولو أدركه رافعاً من الأخيرة
تابعه في السجود ، فإذا سلّم استأنف بتكبيرة الافتتاح على رأي
الصفحه ١١٨ : وافتتح صلاته ، انتهى فليتأمّل. ونحو ذلك قال
في «المبسوط (١)» والغرض أنّ خلافهما ليس بمكانة من الظهور
الصفحه ١٣١ : بكراهية الوقوف للداخل في صفٍّ
وحده إذا كان في الصفوف فرجة ، واستثنوا هذه المسألة من ذلك الحكم محافظةً على
الصفحه ١٧٢ : . ونحوه المنقول (١) من كلام أبي الصلاح. وكلام السيّد ككلام المقدّس
الأردبيلي صريح في وجوب الإخفات ، كما هو
الصفحه ١٨٠ : جماعة من القدماء استناداً إلى هذه الرواية أو إلى ما رواه في كتاب «معاني
الأخبار (١)» عن الصادق
الصفحه ١٨٤ : المتابعة في الأفعال إلّا أن تقول : إنّ من أطلق وجوب المتابعة من غير
تقييد بأقوال أو أفعال قد فرّع على ذلك
الصفحه ١٩٠ : ليكون ارتفاعه عنه مع الإمام ، كذا نقلوه (١) عنها وليس فيما عندنا من نسخ «المقنعة» لذلك عين ولا
أثر
الصفحه ٢١٠ :
واستنابة من شهد الإقامة لو فعل ،
______________________________________________________
ذكره
الصفحه ٢١٣ : (١)» أنّ ظاهر المصنّف في المعتبر والعلّامة في جملة من
كتبه أنّه موضع اتفاق ، وعلّله في «الذخيرة» بأنّه أسند
الصفحه ٢٢٢ : الأجذم والأبرص والمحدود بعد توبته والأغلف ، وإمامة مَن يكره المأموم
وأن يؤمّ الأعرابي بالمهاجرين
الصفحه ٢٤٨ : (١)» بأنّه لعلّه لأنّ خلاف الأقلّ بمنزلة العدم.
هذا واستند
القائلون (٢) بترجيح مَن يقدّمه المأمومون وإن كان
الصفحه ٢٥٤ : ، ومن صلّى بقومٍ وفيهم مَن هو أعلم منه لم يزل أمرهم في
سفال إلى يوم القيامة ، انتهى (٢).
قلت : ليس