الصفحه ٤٣١ :
مدّة سفرك بريداً واحداً ثمّ تجدّد لك فيه الرجوع من يومك أقمت فلا تقصّر ،
وإن كان أكثر من بريد
الصفحه ٤٣٧ : الأربعة
الملفّقة كما عرفت.
وقال في «المبسوط»
: من خرج من البلد إلى موضع بالقرب من مسافة فرسخ أو فرسخين
الصفحه ٤٦٤ : لاستفاضة نصوصه وصحّة أكثرها وظهور دلالة جملة منها بل صراحة كثير منها ،
لبُعد ما يقال في توجيهها جدّاً وهو
الصفحه ٤٧٤ : بعض شيء من الليل والنهار كساعة أو ساعتين مثلاً
في احتسابه من التمام ، فلا يلزم القول بالتلفيق ولا
الصفحه ٤٧٧ : منها التقييد بما إذا لم يغيّر النيّة.
وبهذا الفرع الأخير صرّح أيضاً في «المبسوط (١) والوسيلة
الصفحه ٥٢٧ : الّذي يصوم ويتمّ ، قال :
أيّما مكارٍ أقام في منزله أو في البلد الّذي يدخله أقلّ من عشرة أيّام وجب عليه
الصفحه ٥٢٨ : (٢) : لا يخفى على المنصف اتّحاد الروايات الثلاث وإنّما
وقع الاختلاف من الرواة من جهة النقل بالمعنى وبحسب ما
الصفحه ٥٣٧ : أنّ
جماعة (١) كثيرين من المتأخّرين ومتأخّريهم حكموا بأنّ هؤلاء إذا سافروا إلى غير ما
يختلفون فيه أعني
الصفحه ٥٤٦ : عدم الوجوب إلّا على مَن يتوقّع منه ذلك ،
انتهى (١).
وقد تقدّم (٢) في مبحث الجمعة ما لَه نفع في
الصفحه ٥٥٤ : إنّما يشمل الأفراد المتعارفة وهذا ليس منها ، سلّمنا لكنّه مخصوص
بالأخبار المرسلة في «المبسوط
الصفحه ٥٧٣ : (٢). وأصرح منه المنقول عن القاضي ، لأنّه قال : لو بدا له
في المقام وقد صلّى منها ركعة أو ركعتين وجب التمام
الصفحه ٦١٠ : تجاوزه ورجع
لقضاء حاجة.
وأمّا الثالث أعني حيث يكون هناك صورة رجوع من دون قصد أصلاً
فلا ريب في عدم صدق
الصفحه ٦٣٤ : تعيين
المأموم لإمامه.................................................... ٧٧
فيما إذا نوى كلٌّ من
الصفحه ١٩ :
ولا من يبدّل حرفاً بمتقن ولا من يعجز عن حرف
الصفحه ٢٧ : . وفي «الرياض» لا خلاف فيه إلّا من
الحلّي (٧) وفي «الذخيرة» لعلّه أقرب (٨). وفي «السرائر» لا بدّ من