الصفحه ١٥٤ : في «الإرشاد
(١)» : تكره القراءة خلف المرضي إلّا إذا لم يسمع ولا همهمة فيستحبّ له
القراءة على رأي
الصفحه ١٦٢ : عبارات الأصحاب واستفاضت به
الأخبار ، وهي ظاهرة في الوجوب إلّا أنّها حُملت عليه جمعاً بينها وبين غيرها
الصفحه ٢٧٥ : هذا المقام كالصريح في الاكتفاء بالظنّ في العدالة وأنّها
حسن الظاهر إلّا أن تقول إنّ هذا مبنيّ على أنّه
الصفحه ٤٣٥ :
ومنتظر الرفقة إذا خفي عليه الجدران والأذان قصّر إلى شهر إن جزم بالسفر
دونها وإلّا اشترطت المسافة
الصفحه ٥٧٦ : إلّا أنّه في الأخير لم يشكل
فيما إذا تركها من دون عذر مسقط فراجع التذكرة : ج ٤ ص ٤١٠.
(٨) الموجز
الصفحه ٥٩٨ : «كشف الالتباس» : إنّ كثيراً من الناس جهلوا مراد المصنّفين بقولهم :
فإن عاد لا بنيّة الإقامة قصّر
الصفحه ٤٥ : ، فلو تباعد بما يكثر في العادة لم يصحّ إلّا مع اتّصال الصفوف
الصفحه ١٤٦ : به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع ، إلّا أن تكون صلاة يجهر
فيها فلم تسمع فاقرأ».
وفي «المختلف
الصفحه ١٨٦ : (٣) والتذكرة (٤)» فيه إشكال.
وليعلم أنّ من
قال بوجوب المتابعة في الأقوال يقيّده بالسماع وهو غير بعيد ، وعدم
الصفحه ٢٠١ :
وقطع النافلة لو أحرم الإمام في الأثناء إن خاف الفوات ، وإلّا أتمّ ركعتين
الصفحه ٤٣٩ : كان ما دونها أتم» ليس على إطلاقه.
وقال في «البيان»
: لو توقّع رفقة علّق سفره عليهم أتمّ إلّا أن يكون
الصفحه ٣٣٢ : والرجوع وإن كان بالأقرب ، ولو سلك الأقصر أتمّ وإن قصد الرجوع بالأبعد إلّا
في الرجوع.
ولو انتفى
القصد فلا
الصفحه ٥٧١ :
ولو رجع في الأثناء ، فإن تجاوز فرض التقصير فكالناوي ، وإلّا فكالراجع
الصفحه ٤٢٠ : ، فإنّه (عليه السلام) لم يفعل ذلك إلاّ لأمر
عظيم من مكايدة القوم ومشاقّتهم وتخاذلهم عنه وتثبّطهم عن جهاد
الصفحه ٣٧٧ : والمدينة ومنى» بالنون للمكان المعروف لا بالتاء للزمان كما يوجد في
بعض النسخ وإلاّ لتوالي الشرطان ولم يلائم