الصفحه ٥٦١ : (٢)» أنّه مذهب الأكثر. وقال في موضع من «الخلاف» : إذا ثبت
أنّ الإتمام لا يجوز في الصلاة ثبت في الصوم ، لأنّ
الصفحه ٥٩١ : أصلاً ، فلو سار أربعة فراسخ إلّا ميلاً وآب سبعة في يومه أو غير
يومه لم يقصّر من دون خلاف في ذلك كما
الصفحه ٦٠٩ : ان لو كان محلّ الإقامة في غاية مقصده أو قريباً منها بحيث لا يخرج
عن وصفها ويكون خروجه بعد نيّة
الصفحه ٦١٥ : الإمام فخر الإسلام نجل
المصنّف من أنّ نيّة الخروج إلى القرى المتقاربة والمزارع الخارجة عن الحدود لا
تقطع
الصفحه ٣٥ : العلم (١) والوسيلة (٢) والمعتبر (٣) والبيان (٤)» الوجوب. وقد يفوح ذلك من «الجُمل والعقود (٥) ونهاية
الصفحه ٤٩ : ذلك
كلّه ما في «الخلاف» من الإجماع على جواز البعد بنحو الطريق (١) ، والغالب في ذلك كونه بما لا يتخطّى
الصفحه ٨٨ : .
وقال في «المبسوط»
: مَن فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته وإن فارقه لعذر وتمّم صحّت صلاته (٥). قالوا
الصفحه ١٠٦ : لا ذلك (٤).
الثالث
: قال بعض : إنّ
هذا من المواضع التّي قيل فيها إنّ المستحبّ أفضل من الواجب
الصفحه ١٣٠ : (٢) وجامع المقاصد (٣) والمسالك (٤)» بل هو صريحها حيث عدّوه من الشروط.
وفي «المنتهى (٥)» لو فعل ذلك من غير
الصفحه ١٤٥ : (٤) والجعفرية (٥) والفوائد الملية (٦)» على ما يظهر منها. وقد سمعت (٧) ما نقلناه سابقاً عنها فلا تغفل. وقال في
الصفحه ١٥٩ : في الأذهان ، على أنّا قد نقول : إنّ علل الشرع ليست من قبل العلل
الحقيقية وإنمّا هي معرّفات ، والتعليل
الصفحه ١٨٨ : ذكراً في «الهداية والمقنع والفقيه» ولعلّهم فهموه ممّا نقلوه عنه من
أنّ من المأمومين مَن لا صلاة له
الصفحه ٢٠٠ :
وإسماع الإمام مَن خلفه الشهادتين
الصفحه ٢١٨ :
أن تزكّوا صلاتكم فقدّموا خياركم» وقال : «من صلّى بقومٍ وفيهم مَن هو أعلم منه لم
يزل أمرهم في سفال إلى
الصفحه ٢٥٦ : والإعراب
فيما يحتاج إليه في الصلاة. وزاد في «البيان (٥)» وجوه التجويد ، وهو مراد من زاد الأعرف بالاصول