الصفحه ٣٦٢ :
صرّح فيه بأنّ التقصير إنّما هو في البريدين وأنّه لا يكون في أقلّ من ذلك
، فإذا ساروا بريداً
الصفحه ٥٦٠ : .
______________________________________________________
«البيان (١) والهلالية» إلّا أنّ فيهما : أنّه إذا كان يتوقّع في
سفره من المال أعظم ممّا يتلف منه من المال
الصفحه ٣٨٢ :
وأمّا الإتمام
بمنى إذا عاد فهو محمول على التقيّة ، لأنّه المعروف من فعل خلفائهم وأُمرائهم.
ويدلّ
الصفحه ٥٩٤ : إلى ما
دون المسافة ثمّ العود ، فاللازم من كلامهم أنّه لا يقصّر إلّا في الرجوع ، وقد
قالوا في مسألة ذي
الصفحه ١٤ : مميّزاً على رأي إلّا في النفل ، ولا إمامة المجنون ، وتكره لمن
يعتوره حال الإفاقة ، ولا إمامة ولد الزنا
الصفحه ٤٣ : (١) ونهاية الإحكام (٢) والتحرير (٣) والدروس (٤) والنفلية (٥) والهلالية» أنّه يكره الإنفراد إلّا لعذر. وفي
الصفحه ١٠٨ : من ذلك ما في «الغنية (١)» حيث قال : الاجتماع في اليوم والليلة عدا الجمعة سنّة
مؤكّدة بالإجماع. وفي
الصفحه ١٣٢ :
ولا يقرأ خلف المرضي إلّا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة والحمد في
الإخفاتية ، ويقرأ وجوباً مع غيره
الصفحه ٢٢٣ : (١)» : وقد ذكر أنّها مكروهة.
وقال إنّه قال
: ولا يؤمّ المحدود والأعمى إذا لم يسدّده من خلفه ، فإن سدّده
الصفحه ٢٢٩ : المتطهّر بالماء وإلّا فالمتيمّم متطهّر ، وقد عبّر جماعة (٣) بالمتوضّئين تبعاً للنصّ فيخرج عنه المغستل إلّا
الصفحه ٥٣٤ : اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالّ على وجوب التمام على هؤلاء
على المتيقّن من النصّ والفتوى من لزوم القصر إذا
الصفحه ٥٨٥ :
وعائداً وفي البلد ، وإلّا قصّر.
______________________________________________________
يجب حمله على
الصفحه ٦٢٤ : وإجماع المسلمين بل هو ضروري. ومقتضى ذلك عدم إجزاء
الركعتين إلّا أن يثبت من الشرع ، وقد ثبت خلافه من
الصفحه ٧ :
إلّا الجمعة والعيدين فيشترط خمسة سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً أو بالتفريق
أو ذكوراً وخناثى أو
الصفحه ١٥٢ : (٣) اخرى : من الإخفاتية.
وقال في «الشرائع
(٤)» : ويكره أن يقرأ المأموم خلف الإمام إلّا إذا كانت الصلاة