.................................................................................................
______________________________________________________
مسافرون بنصٍّ أو إجماع فيستصحب. ثمّ إنّا لا نجد في ذلك نصّاً ، والإجماع لم نتحقّقه ، لأنّ المعظم تركوا ذكر التبعية له في قصد المسافة وإنّما تعرّض له جماعة.
وأمّا التبعية في القواطع فلم نجد لأحد في ذلك نصّاً أصلاً. وممّا يقطع على ذلك وأنّ حكمهم غير حكمه ذكر الولد معهم كما في «الذكرى (١)».
وممّا يدلّ على اشتراط استمرار القصد إلى انتهاء المسافة صحيحة أبي ولّاد عن الصادق عليهالسلام قال : قلت : إنّي خرجت من الكوفة في سفينة .. الحديث (٢) ، فإنّ موردها الرجوع عن النيّة السابقة ، وتضمّنها الأمر بقضاء الصلاة الواقعة قبل البدأ الواقع قبل سير البريد مع أنّ هذا القضاء غير واجب فلا يكون هذا الأمر باقياً على حقيقته غير مضرّ ، لأنّ بعض الخبر إن كان محمولاً على خلاف ظاهره لا يصير منشأً للوهن في الباقي كما حقّق في محلّه ورواية سليمان بن حفص الّذي قال فيها : وإن رجع عمّا نوى عند ما بلغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام (٣). والضعف منجبر بالشهرة مع أنّ سليمان فاضل شيعي (٤). وأمّا تضمّنها الأمر بإعادة الصلاة فغير مضرّ أيضاً كما عرفت في الصحيحة ، وتضمّنها كون البريد ستّة أميال والبريد فرسخين فمحمول على الفراسخ الخراسانية كما تقدّمت الإشارة إليه في صدر الفصل (٥). وما في «الكافي (٦) والعلل (٧)» بسندهما عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع .. الحديث ، فهذه الأخبار واضحة الدلالة غاية الوضوح.
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في السفر ج ٤ ص ٣٠١.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب صلاة المسافر ح ١ ج ٥ ص ٥٠٤.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب صلاة المسافر ح ٤ ج ٥ ص ٤٩٥.
(٤) تنقيح المقال : ج ٢ ص ٥٦.
(٥) تقدّمت في ص ٣١٨ ٣٢٨ لا سيّما في ص ٣٥٩.
(٦) الكافي : ح ٥ ج ٣ ص ٤٣٣.
(٧) علل الشرائع : ب ٨٩ ح ١ ص ٣٦٧.