الصفحه ٤٣٧ : الأربعة
الملفّقة كما عرفت.
وقال في «المبسوط»
: من خرج من البلد إلى موضع بالقرب من مسافة فرسخ أو فرسخين
الصفحه ٥٣٣ : الخارج إلى ما دون المسافة يقصّر ذهاباً وإياباً كالشيخ والقاضي والعجلي
والمصنّف في أكثر كتبه كما سيأتي
الصفحه ٥٩٨ : فإنّه حجّة عليه ، وضمّ الذهاب إلى الإياب قد عرفت أنّه خلاف فتوى
الأصحاب فقد خرج عن القوانين ولم يأت
الصفحه ٦٠٨ : الطريق الّتي سلكها من بلده
بحيث يكون الخروج إليه بعد نيّة الإقامة بصورة الرجوع إلى البلد ورجوعه منه بصورة
الصفحه ٦٠٩ : الإقامة منه إلى ما يخالف جهة بلده أو يبعد بالمسير
عنها وإن لم يكن على حدّ المقابلة ليتحقّق من العود من
الصفحه ٣٧٣ :
من خروج الحاجّ يوم التروية ، سواء رجعوا يوم العيد أو من غده أو أخّروا الرجوع
إلى النفر الأوّل أو
الصفحه ٣٨١ :
المسافة كما قيل (١) لابتنائه على عموم المنزلة ولا على أنّ خروج المقيم إلى
عرفات موجب للقصر
الصفحه ٣٨٢ : النبيّ (صلى الله عليه وآله) فأقام بمنى ثلاثاً
يصلّي ركعتين ، ثمّ صنع ذلك أبو بكر بمكّة ثمّ صنع ذلك عمر
الصفحه ٤٠٣ : الذهاب وكذا التصيّد في الغالب.
وإنّما كان
الأوّل أظهر لأنّ المتبادر من قوله (عليه السلام) «ثمّ يبيت إلى
الصفحه ٤١٠ : السلام) «إلى أهله» لا يصرفه عن المعنى المعروف فإنّه صيرورة مخصوصة
مع احتمال التضمين وحمل «إلى» على معنى
الصفحه ٤٧٩ :
الأفكار» بعد أن صرّح باعتبار ذلك : وما يوجد في بعض القيود من أنّ الخروج إلى
خارج الحدود مع العود إلى موضع
الصفحه ٣٢٦ : : لو سلك الأبعد قصّر وإن كان ميلاً للرخصة ونقل جماعة (١) عليه الإجماع ونسبوا المخالفة إلى القاضي
الصفحه ٣٧٥ : إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكّة ، فإذا خرج إلى
منى وجب عليه التقصير ، فإذا زار البيت أتمّ الصلاة وعليه
الصفحه ٤٠٦ : ، والبيتوتة إلى الأهل تستلزم الرجوع للنوم ، فإنّ المراد بها البيتوتة
في الليلة المتصلة بيوم الخروج ، وهذه
الصفحه ٤٦٤ : (١). وقال في «المدارك» بعد ما نقلناه عنه آنفاً : ولو قيل
بالتخيير كان حسناً (٢). وقد سبقهما إلى ذلك مولانا