الصفحه ١٨٧ : يلحظوا المبسوط أو لحظوه ولم يعطوا النظر
حقّه كالشهيد ، وإلّا فهو كما سمعت موافق للمتأخّرين كابن إدريس
الصفحه ١٩٦ :
وتشعّبت أقوالهم واختلفت آراؤهم ، فمنهم من لم يستقرّ له رأي ومَن استقرّ نظره على
شيء لم يوافقه الآخر عليه
الصفحه ١٩٨ : تأخّر عنه بركنين ففي الإبطال نظر ،
انتهى. نعم قال في الذكرى : ولا يتحقّق فوات القدوة بفوات ركن ولا أكثر
الصفحه ٢١٠ : في أثناء كتاب الصلاة ممّا زاغ عنه النظر. وفي «الروض (١)» أنّه المشهور. وقد نصّ عليه في «السرائر
الصفحه ٢٣٢ : عتقها فصلّت بغير
خمار جاز للعالمة الائتمام بها ، وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر
أقربه ذلك
الصفحه ٢٣٨ : في الإشارة فضلاً عن بيان نظره وفتواه فيها ، والظاهر أنّ في عبارة
الإشارة سقطاً ، فراجع إشارة السبق
الصفحه ٢٤٥ : المطّلبي على غيره نظر ممّا روي من قوله
صلىاللهعليهوآله : نحن لم نفترق في جاهلية ولا في الإسلام (٥). نعم
الصفحه ٤٧٠ : في هذا الوجه ما إذا تجدّد له نيّة الإقامة بعد الوصول إليها فأمعن النظر
وأجدّ التأمّل.
والوجه الثاني
الصفحه ٥٩٠ : بأنّه
نقض المقام بالمفارقة فيعود إلى حكم السفر كما سمعته (٢) عن «المبسوط والسرائر» وفيه : أنّ النقض
الصفحه ٤٠٥ :
المسير سفراً بمجرّد الرجوع بل اعتبر فيه البيتوتة إلى الأهل فهي في معنى الرجوع
لليوم فيكون شرطاً في
الصفحه ٣٦٩ : أهل مكّة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير (١). وفي الحديث دلالة واضحة على أنّ عرفة على بريد من
الصفحه ٣٧٠ :
كان يوم السابع والعشرين من ذي القعدة ، فإنّ هذا يقتضي أن يكون دخوله إلى مكّة في
أثناء العشر من ذي
الصفحه ٤١١ :
الباقية كافية لدفعه
مضافاً إلى لزوم اختلاف النسختين في حاصل المعنى بل تناقضهما في ذلك كما يظهر
الصفحه ٣٧٧ : إلى منى وجب عليه التقصير».
الثاني :
الإتمام بمكّة ومنى لاختصاصهما بالتخيير من بين مواضع الحرم. ويدلّ
الصفحه ٣٩٨ :
لسلطان جائر أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له يكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصّر
ولا يفطر (٣).
والكلام