الصفحه ١٤ :
وفي اشتراط الحرّية قولان ، وللمرأة والخنثى أن تؤمّا المرأة خاصّة.
ولا تجوز إمامة
الصغير وإن كان
الصفحه ٣٣ : الجملة ، بل
اعتبار ذلك في المرأة لا بدّ منه فيمكن حمل كلامه عل إطلاقه في مطلق المأموم
الصحيح ائتمامه مع
الصفحه ٣٨ : ،
______________________________________________________
هذا ، وقد سمعت
ما في «مجمع البرهان» وفيه أيضاً (١) وفي «الذخيرة (٢) والمفاتيح» أنّه يستحبّ للمرأة مع
الصفحه ٤٠ :
والمرأة
خلف الخنثى استحباباً على رأي) هذا الرأي رأي علم الهدى فيما نقل (١) عنه وابن إدريس
الصفحه ٥٨ : ذلك فيما إذا صلّت المرأة خلف الرجل بخلاف ما لو
أمّت مثلها فإنّ المشاهدة معتبرة. وقال جماعة (٧) كثيرون
الصفحه ٦٣٦ : إذا تمكّن
الأُمّي من التعلّم والائتمام بالعارف.............................. ٢٧٩
حكم ائتمام المرأة
الصفحه ٣٤٦ : بالنظرة مرّة اُخرى.
ولنرجع إلى «الرسالة»
فقد قال أدام الله تعالى حراسته بعد قوله اختلاف الأخبار عن
الصفحه ٥٣٤ : (٩)» استناداً إلى ما ذكرنا عن الذكرى. وفيه نظر ، لأنّا لا
نسلّم زوال الاسم بمجرّد الإقامة عشراً ، ولو تمّ ما
الصفحه ٢٨٧ : (٣) مؤيّداً بما سمعته عن «المعتبر (٤) والفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليهالسلام» (٥). مضافاً إلى الأخبار
الصفحه ١٧٩ : إبقاؤها على حقيقتها خلاف الإجماع ، على أنّ في رواية
زرارة (١) ما يمنع من الحمل على الاستحباب مع قطع النظر
الصفحه ٢٥٣ : أنّ الضعف لا يجبر بالشهرة. ومال إليه في «مجمع البرهان (٣)». وما في «الذخيرة (٤)» من نسبته إلى غير واحد
الصفحه ٥٨٩ : ذلك مقتضى النظر إن لم يقم إجماع
على خلافه ، ويفوح من «الرياض (٧)» الميل إليه ، وقد سمعت أنّه في
الصفحه ٨٠ : الأثناء ، فإن كان بعد التكبيرة قبل أن يصدر منه مضرّ مثل ترك القراءة
إلى أن ركع أو السكوت أو غير ذلك فإنّه
الصفحه ٣٠٤ : قدومه على أبي العبّاس ، فلمّا انتهينا إلى باب
الكناسة نظر عن يساره ثمّ قال لي : يا مفضّل هاهنا صلب عمّي
الصفحه ٤١٩ :
الوهن مع أنّ احتمال استناد القصر إلى الرجوع لليوم يكشف عن وجود منشأ لذلك
معهود عند السلف معلوم في