الصفحه ٥٨٥ :
ولو عزم العشرة
في غير بلده ثمّ خرج إلى ما دون المسافة عازماً على العود والإقامة أتمّ ذاهباً
الصفحه ٥٩٢ : اشتراط الخروج إلى مسافة ، لأنّ الشيخ وموافقيه قد حكموا فيما نحن فيه
بالقصر في الذهاب فليكن ذلك مبنياً على
الصفحه ٦٠٢ : قصر على البيان ولا نسبة خلاف إلى الدروس ، فلم يختلف كلامه في
المقصد كما ظنّ بعض (٢). وما ذهب إليه هو
الصفحه ٦٠٦ : ، لأنّه قدسسره لم يكن عنده من الكتب ما ينظر إليه ، ويدلّك على ذلك
أنّه قال في القول الأوّل : ونسب إلى
الصفحه ٦١٢ : (١٥) فقال : إن كان العود مستلزماً للعود إلى بلده فالقصر في
الرجوع واضح ، وإن كان مخالفاً للرجوع إلى
الصفحه ٦٢٤ : المتواترة الدالّة على أنّ المغرب ثلاث ركعات ، مضافاً إلى فعل
النبيّ صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام
الصفحه ٦٣٠ : المجلّد التاسع كتاب الزكاة ، والحمد لله ربّ
العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين محمّد وآله الطيّبين
الصفحه ٦٣٥ : باستحبابه في
الجماعة................................................ ١٩٩
استحباب تقديم الفضلاء
إلى الصفّ
الصفحه ١٥ :
ولا إمامة المخالف وإن كان المأموم مثله ، سواء استند في مذهبه إلى شبهة أو
تقليد ، ولا إمامة الفاسق
الصفحه ١٦ :
العدالة إلى أن يظهر منه ما يزيلها. وهذا كما ترى ليس منه خلافٌ في المسألة وإنّما
هو تفسير للعدالة الشرعية
الصفحه ٢٥ : يصير منفرداً ويحتمل أن يراعى باستمراره أو عوده إلى موقفه ، فإن عاد أعاد
نيّة الاقتداء ، ولو تقدّم غلطاً
الصفحه ٤٧ : (٥) والمسالك (٦)» إلّا أن يؤدّي أي اتصال الصفوف إلى التأخّر المخرج عن
الاقتداء. وفي «إرشاد الجعفرية» لا يضرّ
الصفحه ٤٩ : ، على أنّ ما
ذهبوا إليه قريب من العرف.
ونسب جماعة (٢) إلى «الخلاف» التحديد بما يمنع من مشاهدته
الصفحه ٦٤ : الموافقة للفتاوى حيث صرّحوا بأنّ
الصحيح صلاة مَن يقابل الباب خاصّة ، واستند في ذلك إلى عبارة الكتاب
الصفحه ٨٨ : اختصاصه بما إذا لم ينوها.
وكذا الحال في المنقول من كلام السيّد في «الناصرية» حيث قال : وإن تعمّد سبقه إلى