الصفحه ٤٣٥ :
ومنتظر الرفقة إذا خفي عليه الجدران والأذان قصّر إلى شهر إن جزم بالسفر
دونها وإلّا اشترطت المسافة
الصفحه ٤٣٩ : بعد المسافة فيقصّر إلى ثلاثين
يوماً ، ولو كان التوقّع في محلّ رؤية الجدران أو سماع الأذان أتمّ وإن جزم
الصفحه ٤٥٠ : الجمع
بالتخيير تخصيصاً أيضاً في المفهوم ، وذاك أوفق بمقتضى الأصل واستصحاب التمام إلى
ثبوت الترخيص ، وليس
الصفحه ٤٥٤ : (١) أنّه لا عبرة بأعلام البلد كالمنارة والقلاع والقباب ، وظاهر
«مجمع البرهان» نسبته إلى الأصحاب (٢). وصرّح
الصفحه ٤٦٥ : .
______________________________________________________
أهله من غير
مكث للصلاة كما هو المشاهد غالباً من العادة ، فلا يطمئنّ بشمول إطلاق الحكم
بالقصر إلى دخول
الصفحه ٤٧١ : الذهابية إلى انتهائها. وكذا لو كان الأمر بالعكس كما تقدّم (١) بيان ذلك كلّه.
ومعنى استمرار
النيّة أن لا
الصفحه ٥١٠ : والأهل من دون إشارة إلى اعتبار الملك بوجه ، وفي الأخبار (٣) الواردة فيمن سافر بعد دخول الوقت وهو في منزله
الصفحه ٥٢٧ : الّذي يلزمه الإتمام إلّا نادراً بل مطلقاً.
مضافاً إلى ما
رواه الشيخ عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن
الصفحه ٥٣٠ : فيما نقل (٥). وفي «غاية المراد (٦)» نسبته إلى الشيخ وأتباعه وأنّهم استندوا إلى خبر ابن
سنان ، وقال
الصفحه ٥٣٧ : أنّ
جماعة (١) كثيرين من المتأخّرين ومتأخّريهم حكموا بأنّ هؤلاء إذا سافروا إلى غير ما
يختلفون فيه أعني
الصفحه ٥٥٧ : «البيان»
أنّه إذا عاد العاصي بسفره إلى بلده متلبّساً بالمعصية أتمّ (١٠) ، انتهى.
وأمّا أنّه
يعود لو عادت
الصفحه ٥٦٥ : في قصر الصلاة وإتمامها ، فيبقى وجوب الصوم على حاله ، مضافاً
إلى أنّ التخيير في الصوم بينه وبين عدمه
الصفحه ٥٦٦ : .
أمّا
الأوّل فقد أجمع الأصحاب
(٢) ونطقت الأخبار (٣) بأنّ المسافر إذا علم أنّه يقدم إلى أهله قبل الزوال
الصفحه ٥٧٣ : ولو كان بعد ركوع الثانية ويرجع إلى التقصير. وظاهر إطلاق «المبسوط»
الإتمام قال : لو نوى المقام عشراً
الصفحه ٥٨٣ :
ولو لم ينو المقام عشرة قصّر إلى ثلاثين يوماً ثمّ يتمّ ولو صلاة واحدة