الصفحه ١٢٩ : الانتقال
إلى دبر القبلة بل يرجع القهقرى. وفي «حواشي الشهيد (٩)» أنّه نقل فخر الإسلام عن أبيه.
وفي «الدروس
الصفحه ١٧١ : إلى الوجوب بعد حكمهما بالاستحباب.
وأمّا المنقول (١١) من كلام المرتضى فهو قوله : لو فاتته ركعتان من
الصفحه ١٨٩ : (٩) والهلالية» أنّه لو سبق إلى رفع من ركوع أو سجود فإن
كان بعد فعله ما يجب من الذكر استمرّ وإن كان لم يفرغ إمامه
الصفحه ٢٠٩ :
(١)» : إنّه متى عدل إلى النافلة جاز له القطع وإن يخف فوات أوّل الصلاة ،
وناقشه في ذلك المولى الأردبيلي
الصفحه ٢٢٩ : ، وقد نقلت (١) عليه الشهرة في مواضع. وفي «البيان (٢)» نسبة المنع إلى الكثير.
والمراد
بالمتطهّر
الصفحه ٢٣٤ : الباطل على الظاهر؟ فليتأمّل جيّداً مضافاً إلى ما تعمّ به
البلوى من عدم الجزم بصحّة أكثر العبادات لشيوع
الصفحه ٢٥٨ : (١) والروضة (٢) والمسالك (٣)» على الظاهر منه ومن «الميسية والقطيفية والهلالية»
وغيرها (٤).
هذا بالنسبة
إلى
الصفحه ٢٦٦ : الطينتين : «ثمّ عمد إلى بقية ذلك الطين فمزجه
بطينتكم ، ولو ترك طينتهم على حالها لم تمزج بطينتكم ما عملوا
الصفحه ٢٦٩ : مَن فيه الوصف المذكور وإنّي أظنّ أنّه مقدّم
في جميع المراتب وعدم ذكره لظهوره إلى آخر ما قال رضي الله
الصفحه ٢٧٥ : أحكام الله عزوجل مبنيّة على الظنّ خصوصاً بالنسبة إلى حقوق الله تعالى
لتعذّر العلم أو تعسّره ، فلو ظنّ
الصفحه ٢٧٦ : يكن عليهم شيء (١). وقال عين ذلك في «النهاية» إلى أن قال : ومتى لم يكن
الإمام ولا المأمومون عالمين
الصفحه ٢٨٤ : (١) والمصابيح (٢) وحاشية المدارك (٣)». وفي «الحدائق (٤)» أنّه أقوى. ونسبه في «كشف الرموز (٥) والمنتهى (٦)» إلى
الصفحه ٢٨٨ : : يصلّي ركعتين ، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصلّ أربعاً (١). فمع ضعفه عن مقاومة ما ذكرناه من
الصفحه ٢٩٦ : .
______________________________________________________
جماعة (١) بعدم معرفة قائله ، وقد نسبه في «الذكرى» إلى الصدوق في
الرسالة والمفيد وابن إدريس قال : لأنّهم
الصفحه ٣٠٣ : بالفصل (٥) ، انتهى. وقد سمعت ما في «التهذيب (٦)» مضافاً إلى ما مرَّ في صدر المسألة (٧). وحكى الشهيد في