الصفحه ٥١٩ : ذلك لعدم الدليل ، وقد نُسب (٢) هذا الحكم إلى علم الهدى. وفي «المعتبر (٣)» نفي الخلاف في وجوب القصر على
الصفحه ٥٣١ : العبارة أتى صاحب «الموجز الحاوي (١٢)» غير أنّه قال «في بلده» بإضافته إلى ضمير المقيم ،
ومعناه أنّه يخرج عن
الصفحه ٥٣٥ : السفرات. لا ريب في تحقّقه بوصوله في كلّ سفرة إلى بلده أو ما
في حكمه ، فإنّ ذلك انفصال حسّي وشرعي. وهل
الصفحه ٥٧٠ : قَدم قبل التروية فهو بمنزلة أهل مكّة (١)» فإنّه يشمل هذا الفرض ، مضافاً إلى الإتمام لا يكون
متوقفاً على
الصفحه ٥٨٦ : وصوله إلى محلّ يريد الإقامة فيه أو بعد تردّده إليه أو إلى غيره مرّةً
أو مراراً ، لاشتراك الجميع في
الصفحه ٥٩٣ : المنزل الّذي يريد قطعه إذا بلغ مع عوده إلى بلده
ثمانية فراسخ ، وكلّ من تعرّض (٢) له حكم بأنّه لا يقصّر بل
الصفحه ٥٩٥ : (٧)» ولم يضمّوا أحدهما إلى الآخر ، ويعرف من مطاوي كلامهم
في مسألة القاصد لأربعة فراسخ أنّه لو ذهب ثلاثة وآب
الصفحه ٦٠٥ : وهم كثيرون (١) وأنّه قد نسب إلى المشهور.
والحاصل : أنّ
كلّ من تعرّض لهذا الفرع قال به * فيه ** إلّا
الصفحه ٦١٠ : الرجوع فيه حينئذٍ ، ولهذا قلنا : إنّ ذهابه إلى المقصد الّذي
هو في بعض الطريق الّتي سلكها ليس برجوع إلى
الصفحه ٦١٣ : القصر كما هو قضية إطلاق الأكثر ،
فليتأمّل.
ويجب التعرّض
لما إذا خرج إلى ما دون المسافة غير ناوٍ العود
الصفحه ٢٢ : تجوز إمامته (١). وقال في «التذكرة» : الأرتّ هو الذّي يبدّل حرفاً بحرف
، والألثغ هو الّذي يعدل بحرفٍ إلى
الصفحه ٥٣ : (١) والروض (٢) والمسالك (٣) والفوائد الملية (٤)» أنّها تنفسخ القدوة ولا تعود بانتقاله إلى محلّ
الصحّة. وفي
الصفحه ٦٢ : الحكم المذكور
إشكال نظراً إلى قوله (٢) عليهالسلام : «إلّا من كان بحيال الباب» فإنّ ظاهره قصر الصحّة على
الصفحه ٧٣ : إلى علمائنا وإن كان على سطح. وقيّده في «السرائر»
بأن لا ينتهي إلى حدّ لا يمكنه الاقتداء (٢) به. ولم
الصفحه ١١٠ : يدركه معه أوّل صلاته ، ولو أدركه بعد رفعه فاتته تلك
الركعة وانتظره حتّى يقوم إلى ما بعدها فيدخل معه