الصفحه ٢٦١ : ».
والمراد به
الأقدم هجرةً من دار الحرب إلى دار الإسلام كما في «المنتهى (٦)» وغيره (٧) وهو المفهوم من النصّ
الصفحه ٣٠٧ : «البحار»
بعد ما نقل ما في السرائر أنّ بعضهم ذهب إلى أنّ الحائر مجموع الصحن المقدّس
وبعضهم إلى أنّه القبّة
الصفحه ٣١٤ : إلى ذي البلد وغيره والقاطن الساكن فيه وغيره كالغريب النائي
الناوي عشراً. ففي «الذكرى (١) والبيان
الصفحه ٣١٨ : أنّ
المستفاد من كلام المحقّق والعلّامة وغيرهما هو الثاني ولنشر إلى ذلك إشارة
إجمالية فنقول : إنّ في
الصفحه ٣٣١ : الفراسخ
يرجع إلى اليوم ، لأنّه استدلّ عليه في «التذكرة» بأنّ المسافة تعتبر بمسير اليوم
للإبل السير العامّ
الصفحه ٣٥٥ :
جائي ، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا أتى ذباباً قصّر
وذباب على بريد ، وإنّما فعل
الصفحه ٣٦٦ : العزم فيدلّ عليه مضافاً إلى رواية صفوان المتقدّمة إجماع
الفقهاء على اشتراط العزم في ثبوت الترخّص في
الصفحه ٣٧٦ : . وأمّا الحكمان الآخران ـ وهما وجوب الإتمام عليه إذا زار
البيت ووجوبه إذا رجع إلى منى ـ ففيهما إشكال
الصفحه ٣٨٣ :
منى وغيرها من مواضع الحرم ، وإلاّ لفعله النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)
وأمير المؤمنين (عليه
الصفحه ٣٨٩ :
على وفق المذكورة ممكن فلا يعدل عنه إلى غيره.
قولكم : وجوب
التقصير منوط بما يشغل اليوم مطلقاً لا بما
الصفحه ٤٢٠ : المؤمنين (عليه السلام) إليها ماشياً فالّذي يقتضيه الحال الّتي دعته إلى ذلك
من شدّة الغضب هو البُعد لا القرب
الصفحه ٤٦٣ : قيل : ليس
في المعتبر والمنتهى سوى أنّ الّذي اختاره الشيخ وأتباعه أنّه لا يزال مقصّراً إلى
أن يبلغ
الصفحه ٤٨٠ : في الجملة في البساتين والتردّد
في البلد وحواليه ما لم يصل إلى موضع بعيد بحيث يقال. إنّه ليس من
الصفحه ٤٨٣ : يقال (١) : ليس هناك أمارة على تقدير قصد الإقامة ثانياً.
وقد يجاب (٢) بأنّه ادّعى الأكثرية ومرجعها إلى
الصفحه ٥١٦ : النصّ ويمكن إرجاعها إلى هذه العبارة.
وفي «الذخيرة (٣)» لعلّ مرادهم يعني القدماء مَن كان عمله السفر. قلت