الصفحه ٥٧٦ : (١) ومجمع البرهان (٢) والمدارك (٣) والذخيرة (٤) والمصابيح (٥)» وظاهر «الروض (٦)» أنّه يرجع إلى التقصير. وفي
الصفحه ٥٨٨ : مسافراً فيقصّر ، وإن قصد السفر عند خروجه من
مكّة إلى عرفة بعد عوده من عرفة إلى مكّة وغيّر نيّته عن المقام
الصفحه ٢٧ : تقديم الإمام عليه بقليل (٩) ولذلك نسبه جماعة (١٠) إلى صريحه وآخرون (١١) إلى ظاهره ، وقد يظهر ذلك من
الصفحه ٤٤ : في «الذكرى» : الظاهر أنّه يريد به إذا انفرد أو
استدرك التأخّر (٧). وفي الخمسة الاول أنّه لو عدل إلى
الصفحه ٥٠ : : قوله في المبسوط «وهذا قريب على مذهبنا» يحتمل
قريباً أن يكون راجعاً إلى الفرض الأخير خاصّة فلا يكون
الصفحه ٥١ : متواصلة بعضها إلى بعض ولا يكون بين الصفّين ما لا يتخطّى يكون قدر
ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد» ثمّ ذكر
الصفحه ٩٢ : (٩).
وفي «الروض»
يدلّ على عدم الافتقار إلى النيّة إطلاق الجماعة جواز التسليم قبله من غير تعرّض
للنيّة وكذا
الصفحه ١١٨ : احتمال عود الضمير إلى
الصلاة قائم لا يكاد ينكر وإن ادّعى أنّ عوده إلى الركعة أظهر ، فقد ادّعى في «إرشاد
الصفحه ١٣٤ : المحقّق (٦) والمصنّف (٧) وأبو العباس (٨) وغيرهم (٩) إلى الشيخين. وفي «المنتهى (١٠)» الاقتصار على نسبته إلى
الصفحه ١٨٦ :
فلو رفع أو ركع أو سجد قبله عامداً استمرّ إلى أن يلحقه الإمام ، والناسي
يعود.
ويستحبّ أن
يسبّح لو
الصفحه ١٩٥ : على سهو عاد
إلى حالته حتّى يكون به مقتدياً ، فإن فعل ذلك عامداً فلا يجوز له العود ، فإن عاد
بطلت صلاته
الصفحه ٢٠٦ : ، وهو عندي قوي استدراكاً لفضل الجماعة الّذي هو أعظم من
فضل الإفراد ، ولأنّ العدول إلى النفل قطع لها
الصفحه ٢٣٦ : «الغنية (٣)» أو صريحها الإجماع عليه ، مضافاً إلى ما سمعت آنفاً.
وقد تأمّل في ذلك صاحب «الكفاية
الصفحه ٢٤٧ : الترجيح بالقراءة والفقه وغيرهما. وفي «الكفاية (١)» نسبة هذا التفصيل إلى الأصحاب وستعرف الحال.
وقال في
الصفحه ٢٥١ :
علماؤنا ، فإنّه يمكن سحب ذلك إلى ما نحن فيه. وصاحب «الرياض (٥)» ادعى الإجماع فيما نحن فيه ونقله عن ظاهر