الصفحه ٣٦١ : ذاهباً وراجعاً (١). قال القاضي : يعني إذا كان خارجاً إلى سفر مسيرة بريد وهو
يريد الرجوع قصّر وإن كان يريد
الصفحه ٣٦٣ : هنا على تقديري الذهاب والرجوع في ضمن الثمانية الذهابية
أو الملفّقة ، ولا يقدح العدول من إحداهما إلى
الصفحه ٣٧١ :
والوجه في
الحديث حمله على حجّتهم مع النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) حال إقامته بمكّة قبل
الهجرة
الصفحه ٣٧٤ : عدم اشتراطه لأنّ ما تضمّنته هذه الأحاديث من وجوب التقصير على
أهل مكّة في خروجهم إلى عرفة وهو القدر
الصفحه ٣٧٩ : بمنى فإنّه من أفراد خروج المقيم من محلّ إقامته
إلى ما دون المسافة ، فكان كخروجه قبل تخلّل السفر ، ويبنى
الصفحه ٣٨٦ : ) في التعليل «لأنّك كنت مسافراً إلى أن تصير إلى منزلك» فإنّ
المتبادر تحقّق السفر ببريد الذهاب لا حصوله
الصفحه ٤٠٢ : استثني من الصوَر الثلاث.
ويتضمّن ذلك الإشارة إلى أكثر الشرائط كالمسافة والقصد وإباحة السفر وكونه مسير
حقّ
الصفحه ٤٠٧ :
الخروج إلى القرية فيكون اعتباره فيه كاعتبار أصل المسافة الّتي هي مسيرة
يوم.
وحاصله : أنّ
هذا
الصفحه ٤١٢ : الناس على جهاد أهل الشام حتّى
بطلت الحرب في تلك السنة ، ثمّ عسكر بها الحسن (عليه السلام) في توجّهه إلى
الصفحه ٤٢٧ : أقرب وأبعد كان لكلٍّ منهما
الحكم المختصّ به ولا يتعدّى الحكم من أحدهما إلى الآخر سواء سلك الأقرب أو
الصفحه ٤٥٨ : مسلّم بينهم
، بل ربما دلّت ظواهر الأخبار على ردّه نظراً إلى إطلاقها وعمومها ، ويعضد ذلك
موثّقة غياث بن
الصفحه ٥١٢ : السفر الثلاثة إنّما هي إذا خرج من موضعه مسافراً سفراً يجب فيه
التقصير فإنّه يستصحب التقصير في سفره إلى
الصفحه ٥٢٢ : إن كانت في بلده لم تفتقر إلى نيّة وفي غيره تفتقر إليها ، فالإجمال
غير مفيد. وكذا إذا سافر ثانياً من
الصفحه ٥٣٢ : فإنّه إذا أكمل إقامة عشرة على هذه الصفة انقطع حكم الكثرة وقصّر
مع الخروج بعد ذلك إلى مسافة ، ومنه يعلم
الصفحه ٥٦٨ : بعدم رجوعه إلى التقصير إذا صلّى مقصورة بنيّة الإقامة تماماً فما اختلف فيه
اثنان ، وخبر الجعفري