الصفحه ٣٥٥ : ذلك لأنّه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ (١).
وقد يناقش في
صحّة الحديث بأنّ الصدوق ذكر في
الصفحه ١٩٨ : في «التذكرة (١)». وفي «إرشاد الجعفرية (٢)» لو كان لعذر فلا خلاف في الصحّة. قلت : ظاهر «الذكرى»
عدم
الصفحه ٣٧٩ : الإقامة مطلقاً سواء في ذلك الحرمان وغيرهما ، ورواية الحضيني مع
شذوذها وعدم وضوح سندها ظاهرة في صحّة
الصفحه ٥١ : الصحيحة ثمّ قال : قال زرارة : «أيّما امرأة
صلّت خلف إمام بينها وبينه ما لا يتخطّى .. الحديث» ثمّ قال : وفي
الصفحه ٣٠٣ :
حكم بالتخيير في البلدان الأربعة حتّى الحائر المقدّس لورود الحديث بحرم الحسين عليهالسلام ، قال : وقدّر
الصفحه ٣٩٦ : ، وهي علّة تقريبية يجوز تخلّف المعلول عنها ، ولا
يمنع ذلك من صحّة التعليل بها.
ولعلّ هذا مراد
من حمل
الصفحه ٨١ : مقتضاها أنّ عمراً لو كان حاضراً وقابلاً
لاقتدائه به تعيّن اقتداؤه به وكونه إمامه وصحّة صلاته حينئذٍ على
الصفحه ٨٠ : » أنّه متّجه (١). وفي «الذخيرة (٢) والكفاية (٣)» الأقرب الصحّة.
وفي «المصابيح»
أنّه لو نوى الاقتدا
الصفحه ٥٨١ : إلى الزوال ويكفي ذلك للصحّة ولا يحتاج إلى بقاء حكم الإقامة في
باقي النهار ، ولهذا لو سافر من منزله بعد
الصفحه ٥٧٤ :
ولو لم يصلّ حتّى خرج الوقت لعذرٍ مسقط صحّ رجوعه ، وإلّا فلا ، وفي الناسي
إشكال
الصفحه ٦١ : الصفوف يمنع من صحّة الصلاة والاقتداء بالإمام ، وكذلك الشبابيك
والمقاصير تمنع من الاقتداء بإمام الصلاة
الصفحه ٧٣ : النساء
،
______________________________________________________
وفي «كشف الالتباس (١)» نسبة الصحّة
الصفحه ٧٩ : (١)» وغيره (٢) وفي «المجمع» كأنّه إجماع (٣).
وأمّا لو نوى
الائتمام بالمأموم فقد نقل الإجماع على عدم الصحّة
الصفحه ٨٣ :
.................................................................................................
______________________________________________________
بالصحّة
الصفحه ٨٤ : يعيد ، لأنّه
لم يحصل الاحتياط في أفعال الصلاة بيقين ، والصحّة لأنّه شكّ بعد الفراغ ، أمّا لو
شكّا في