الصفحه ٥٣ : (١) والروض (٢) والمسالك (٣) والفوائد الملية (٤)» أنّها تنفسخ القدوة ولا تعود بانتقاله إلى محلّ
الصحّة. وفي
الصفحه ٥٤ : بيان الحال فيه إن شاء
الله تعالى.
الثالث
: لو تحرّم
البعيد قبل القريب صحّ الاقتداء وإن كان البُعد
الصفحه ٥٥ : يشاهده ولو كان الحائل مخرّماً صحّ ، وكذا القصير المانع
حالة الجلوس والحيلولة بالنهر وشبهه
الصفحه ٦٢ : الحكم المذكور
إشكال نظراً إلى قوله (٢) عليهالسلام : «إلّا من كان بحيال الباب» فإنّ ظاهره قصر الصحّة على
الصفحه ٦٩ : ء
الاقتداء بالنظر وفرض الأضرّاء الاقتداء بالسماع إذا صحّ لهم التوجّه ، انتهى.
وفي «التذكرة (٩) وإرشاد
الصفحه ٧١ : الإمام على سطح والمأموم على آخر وبينهما طريق
صحّ مع عدم التباعد وعلوّ سطح الإمام
الصفحه ٧٢ : على صحّة صلاة المأموم وإن كان على
شاهق.
__________________
(١) رياض المسائل :
في الجماعة ج ٤ ص ٣٠١
الصفحه ٧٤ : أجد فيه خلافاً (١٤). وفي «التذكرة» لو صلّى بنيّة الانفراد مع علمه بأنّ
مَن خلفه يأتمّ به صحّ عند
الصفحه ٧٨ : على الصحّة من
__________________
(١) تذكرة الفقهاء :
في الجماعة ج ٤ ص ٢٦٤.
(٢) نهاية الإحكام
الصفحه ٨٥ : قبول قول كلّ
منهما في حقّ الآخر بعد الصلاة يقتضي تأثير الشكّ حينئذٍ حيث إنّ شرط الصحّة لم
يتحقّق حصوله
الصفحه ٩٠ : جائزة في جميع أحوال الصلاة ولا يشترط
الدخول معه في ركن ، فلو أدركه في أثناء القراءة وفارق قبل الركوع صحّ
الصفحه ٩٨ : (٩) ، انتهى. قلت : الموجود في «المنتهى» ليس تساوي الفرضين
شرطاً ، فلو صلّى ظهراً مع من يصلّي العصر صحّ ذهب
الصفحه ١١٤ :
المشهور من وجوهٍ عديدة أعظمها اعتضاد تلك مع صحّة بعضها بالشهرة العظيمة ، بل
بالإجماع ، لعدم القائل بهذه
الصفحه ١٧٨ : الحال في قراءة المأموم لما صحّ منهم إغفاله وترك بالكلّية
مع شدّة الحاجة إليه.
احتجّ القائلون
الصفحه ١٩١ : «المدارك (٤)» على تقدير صحّة رواية غياث (٥). وفي «الذخيرة (٦) والكفاية (٧)» أنّ العود أحوط.
هذا ولو رام