.................................................................................................
______________________________________________________
هذا وخالف الصدوق في «الفقيه (١) والخصال (٢)» في أصل المسألة فذهب إلى المساواة بين هذه الأماكن وبين غيرها من البلدان إلّا أنّه قال : إنّ الأفضل له نيّة المُقام والصلاة تماماً ، ونقل ذلك في «التخليص» عن ابن البرّاج (٣) ولم ينقله عنه غيره. وقوّاه الاستاذ قدسسره في «المصابيح (٤) وحاشية المدارك (٥)». وفي خبر عليّ بن مهزيار (٦) نسبة القصر إلى فقهاء أصحابنا. وفي «كامل الزيارات» لابن قولويه عن أبيه عن سعد أنّه سأل أيّوب بن نوح عن تقصير الصلاة في المواضع الأربعة ، فقال : أنا اقصّر وكان صفوان يقصّر وابن أبي عمير وجميع أصحابنا يقصّرون (٧) وهذا إن سلّم أنّه لا ينافي التخيير فإنّه ينافي الأفضلية.
وقال علم الهدى في «جُمل العلم والعمل» : لا يقصّر في مكّة ومسجد النبيّ صلىاللهعليهوآله ومسجد الكوفة ومشاهد الأئمّة القائمين مقامه عليهمالسلام (٨). وقال في «المختلف» : هذه العبارة تعطي منع التقصير ، وكذا عبارة ابن الجنيد فإنّه قال : والمسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد ، لأنّ الله تعالى جعله سواء العاكف فيه والبادي (٩).
فقد تحصّل أنّ القصر أحوط والإتمام أفضل ، وهذا هو الّذي كان يعتمده الاستاذ الشريف (١٠) وإن أراد الجمع بين الاحتياط والأفضلية فليصلّ تماماً أوّلاً ويصلّ بعد ذلك قصراً.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : في صلاة المسافر ذيل ح ١٢٨٣ ج ١ ص ٤٤٢.
(٢) الخصال : باب الأربعة ح ١٢٣ ج ١ ص ٢٥٢.
(٣) المهذّب : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٠٩.
(٤) مصابيح الظلام : في صلاة السفر ج ١ ص ١٤٢ س ٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٥) حاشية المدارك : في صلاة السفر ج ١ ص ٤٢١ و ٤٣٢.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٢٥ في أبواب صلاة المسافر ح ٤ ج ٥ ص ٥٤٤.
(٧) كامل الزيارات : ب ٨١ في التطوع في المشاهد .. ح ٧ ص ٢٤٨.
(٨) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة السفر ص ٤٧.
(٩) مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج ٣ ص ١٣٥.
(١٠) مصابيح الأحكام : في صلاة المسافر ص ١٣٠ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٠٠٨).